وأجاب أبو العباس: إن كل مال جهل مستحقه، يصرف في مصالح المسلمين عن جمهور العلماء، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد وغيرهم. وكسب الانسان ليقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعياله، واجب عليه. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": وإذا أراد من معه حلال وحرام أن يخرج من إثم الحرام، أو يتصرف، فنقل جماعة: الترحيم، إلا أن يكثر الحلال، واحتج أحمد بخبر عدي بن حاتم في الصيد. قال صاحب "الفروع":
كذا قال، مع أنه لا فرق عنده في الصيد بين القلة والكثرة، قلت:
بل هو كذا. قال: وليس ينبغي له أن يقول في كلام إمامه والمقتدي به:
هكذا قال، فإن ذلك من قلة الأدب، وكل من الأصحاب يغتفر كلامه معه، وإن كان لا ينبغي له ذلك إلا الإمام، فإن قوله هذا يقبح ولا يغتفر له، مع أن كلام أحمد واحتجاجه صحيح، واستدلاله بالحديث ليس هو استدلالا لجميع المسألة، وإنما هو لبعضها وهو المنع مع الاختلاط، فهو حجة لأصل المنع. انتهى.
من "القواعد": السادسة والسبعون منها: القابض بعقد فاسد من المالك، إذا غرس أو بنى، فللمالك تملكه بالقيمة كغرس المستعير، ولا يقلع إلا مضمونا، لاستناده إلى الإذن، ذكره القاضي وابن عقيل.
ومن القاعدة التاسعة والسبعين:
الثالث: أن يزرع بعقد فاسد ممن له ولاية العقد، كالمالك، والوكيل، والناظر، إما بمزارعة فاسدة، أو بإجارة فاسدة، فقال الأصحاب: الزرع لمن زرعه، وعليه لرب الأرض أجرة مثله. وذكر القاضي في خلافه أن أحمد نص عليه في رواية حرب في البيع الفاسد، وإنما رواية حرب في الغرس، وذكره الخرقي أيضا في المزارعة الفاسدة، لأن الزرع هنا استند إلى إذن من له الإذن، فلا يكون عدوانا.