للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: أن يزرع في أرض غيره بعقد من يظن أن له ولاية العقد، ثم يتبين أن الأرض مستحقة للغير، فالمنصوص أن لمالك الأرض تملكه بالنفقة أيضا، وهذا متوجه. وعلى قول القاضي ومن وافقه: إن غرسه وبناءه، كغرس الغاصب وبنائه. فأما على المنصوص هناك أن بناءه وغرسه محترم كغرس المستعير والمستأجر وبنائهما، فيتوجه على هذا أن يكون الزرع لمالكه وعليه الأجرة، ويرجع بها على الغاصب لتغريره. انتهى.

ومن كلام أبي العباس: وأما معاملة التتار، فيجوز فيها ما يجوز في معاملة أمثالهم، ويجرم منها ما يحرم في معاملة أمثالهم، فيجوز أن يبتاع الرجل من مواشيهم ونحوها، كما يبتاع من مواشي التركمان والأكراد والأعراب، ويجوز أن يبيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما يبيعه لأمثالهم. فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم على المحرمات، كبيع الخيل والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرما، فهذا لا يجوز، قال الله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب".

وإذا كان الذي معهم أو مع غيرهم أموال يعرف أنهم غصبوها من معصوم، لم يجز شراؤها لمن يتملكها، لكن إن شريت على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفها الشرعية فتعاد إلى أصحابها إن أمكن، وإلا صرفت في مصالح المسلمين، جاز هذا. وإن علم أن في أموالهم شيئا محرما لا يعرف عينه فيها، لم تحرم معاملتهم، كما إذا علم أن في الأسواق ما هو مسروق أو مغصوب ولم يعلم عينه. انتهى.

ومن خط القاضي أبي يعلى: وإذا دخل خارجي، أو قاطع طريق إلى بلد وقد غصب الأموال، هل تجوز معاملته؟

<<  <  ج: ص:  >  >>