للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجاب أبو العباس: إن كل ما جهل مستحقه، فإنه يصرف في مصالح المسلمين عند جمهور العلما، وهذا مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة وغيرهم، مثل من عنده مظالم، كأموال مسروقة أو مغصوبة لا يعرف أربابها، إذا جهل مستحقه، صرف في مصالح المسلمين، فإن المجهول كالمعدوم وهذا فيما قبض بالظلم المحض.

وأما ما جمع من الوظائف التي قررها الملوك في الأموال، فقد كان طائفة من أصحاب أبي حنيفة، والشافعي كأبي المعالي الجويني افتوا بعض ولاة الأمر بأن يوظف من الوظائف ما يجمعه ليقيم له جيشا للجهاد. انتهى.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما لغة العامة فلا تصرف الأشياء عن حقيقتها الشرعية، صرح به ابن القيم. فإن كان العمل معلوما، أو مدة معلومة، انصرفت إجارة، ولا تتحول عن موضوعها الشرعي باللفظ. وإن كانت مجهولة كقوله: استأجرتك تحج، أو استقمتك تحج، أو تؤذن فهذه جعالة. انتهى. وفيه نظر، وظاهر ميل شيخنا خلافه.

إذا أراد مستأجر أرض أن يؤجرها آخر بأجرتها، فيقول: وليتك على الأرض الفلانية بكذا، أو أجرتكما بكذا ونحو ذلك، قاله شيخنا.

من "جمع الجوامع": قال أبو العباس: من استنقذ مال غيره من الهلكة، ورده، استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد. وكذا لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر، فإنه يجب لهم الأجرة على الملاك، ذكره في "المغني" لأن فيه حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة، فإن الغواص إذا علم أنه يستحق الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص، بخلاف ما إذا علم أنه لا شئ له. وقد يكون الآدمي صغيرا أو عاجزاً، فتخليصه أهم وأولى

<<  <  ج: ص:  >  >>