فظهر أن قوله في "الشرح": كما لو فصله وخاطه، أنه لا خلاف فيه أنه لا يملك الرد بعد التفصيل والخياطة، لأنه جعله أصلا قاس عليه المسألة كما هنا، قاله شيخنا.
قال في "الإنصاف": وإن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة، سقطت، وكذا لو أعتقه، نص عليه، وهذا المذهب في الجميع، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب ... إلى أن قال: وقال في "الفائق": خص القاضي النص بالوقف، ولم يجعل غيره مطلقا مسقطا، واختاره شيخنا. انتهى.
وقال في "القاعدة": صرح القاضي بجواز الوقف والاقدام عليه، وظاهر كلامه في مسألة الشفعة تحريمه، وهو الأظهر. انتهى.
قوله آخر الفصل الثالث من "شرح الاقناع": وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فباع عليه، فللوصي الأخذ حينئذ لعدم التهمة. والذي ظهر أن الحاكم إذا باع لامتناع الولي أو غيبته، وهو - أي الولي - شريك القاصر الذي هو وليه، فللولي الأخذ بالشفعة من المشتري حينئذ، وكذا إن كان الولي أمين الحاكم على القاصر، وامتنع فباع الحاكم، فكذلك، قاله شيخنا.
من "جمع الجوامع" بعد كلام له سبق: فعلى هذا، الأصح يؤخذ بها موقوفا جاز بيعه للوقف ثلاث صور:
الأولى: إذا كان البعض وقفا، والبعض ملكا فبيع الملك، هل يأخذ رب الوقف بالشفعة؟ على وجهين:
والثانية: إذا كان كذلك وبيع الوقف حيث جاز بيعه، هل يأخذ الشريك بالملك؟ على وجهين. المختار: نعم.
الثالث: إذا كان الكل وقفا، وبيع البعض حيث جاز بيعه، فهل يجوز لرب الوقف الآخر الأخذ بها؟ على وجهين. الصحيح: لا يجوز.