وفي "الغاية" توجيه: يجوز الأخذ بالشفعة لشريك الوقف.
قال في "الانصاف": قوله: ولا شقعة بشركة الوقف في أحد الوجهين. ثم قال: إن قلنا: يملكه، وهو المذهب على ما يأتي، فالصحيح من المذهب هنا أنه لا شفعة له. وإن قلنا: لا يملكه الموقوف عليه، فلا شفعة له أيضا على الصحيح من المذهب. وقيل: له الشفعة. انتهى.
ومن "المغني" فصل: وحكم الشفيع في الرد بالعيب، حكم المشتري من المشتري، وإن علم المشتري بالعيب ولم يعلم الشفيع، فللشفيع رده على المشتري، أو أخذ أرشه منه، وليس للمشتري شئ، ويحتمل أن لا يملك الشفيع أخذ الأرش، لأن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يستقر عليه العقد .. إلى أن قال: فأما إن اشتراه بالبراءة من كل عيب، فالصحيح أنه لا يبرأ، وفي رواية أنه يبرأ، إلا أن يكون البائع دلس. فإن علم الشفيع باشتراط البراءة، فحكمه حكم المشتري، لأنه دخل على شرائه. وأن يعلم ذلك، فحكمه حكم ما لو علم المشتري دون الشفيع. انتهى.
وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري، أخذه المشتري من البائع، وإلا فلا شئ للمشتري، ويحتمل أن يملك أخذه ويسقط عن الشفيع بقدره من الثمن. وإن كان أسقطه عن المشتري، توفر عليه، كما لو زاده على الثمن باختياره. انتهى.
فظهر أن المشتري إذا أبرأ البائع من العيوب بعد البيع، فللشفيع الرد أو الأرش، وإذا أخذ المشتري الأرش بأن لم يبرئه، وذلك قبل طلب الشفيع، سقط عن الشفيع من الثمن بقدره، وإن لم يأخذ شيئا، فللشفيع أخذ الأرش من المشتري. وإن لم يأخذ الشفيع من المشتري،