الخامس: باختلاف حال الحال في بقائه وانقطاعه، فإن المنقطع يؤخذ منه ما يدخر، والدائم يؤخذ منه ما يستعمل. واختلافه في هذه الخمسة، لا يمكن تحديده بما قضاه صلى الله عليه وسلم في أحدها، فكان معتبرا بالعرف والعادة المعهودة عند الحاجة إليه، فإن سقى رجل أرضه وبحرها فسال من مائه إلى أرض جاره فغرقها، لم يضمن، لأنه تصرف في ملكه بمباح، وقد نص أحمد على نظير هذا في رواية البرزاطي. انتهى.
ومنه نقل يعقوب: قطائع الشام والجزيرة مكروهة. مراده أنما يعمل فيه بأغراض أنفسهم والتشهي، وهذا لا يجوز، وإنما الإقطاع للمسلمين ولمصالح المسلمين. فإذا رأى من يستحق ذلك لدفع عن المسلمين أو لنفع المسلمين من قضاء أو فتوى، فأقطع جاز. ولا يجوز أن يقطع بغير استحقاق، ولا بمجرد الأغراض، هذا مراد أحمد. انتهى.
أما إذا كان التراب في المسيل حادثاً على أصل الأرض القديم، فلمالكه رفعه حيث كان من حركة السيول والرياح، فهو شبه الكري في الأنهار، لا اعتراض لأحد عليهم ولو أضر به رفعه، لأنه حادث.
وإن كان من أصل الأرض، فمع ضرره له منعهم، وإلا فلا. وإن اختلف في حدوثه، فالأصل عدمه، واليمين على منكر حدوثه، كتبه أحمد بن محمد، ومن خطه نقلت.
ما قولكم في أرض وآبار عادية لا يعرف أربابها وهي تحت يد المسلمين فأقطعها الإمام مجانا لمسلم بغير مصلحة لعامة المسلمين وحكم بها الحاكم، هل يصح حكمه أم لا؟ والمصلحة المشروطة من يكون مصرفها إليه؟
الجواب: ليس للإمام اقطاعها لغير مصلحة، وحكم الحاكم حينئذ