للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير نافذ، لعدم المصلحة، وللإمام أو نائبه النظر فيها بحسب المصلحة، من جعل خراج عليها يصرف في مصالح المسلمين أو اقطاعها لمصلحة بحسب ما يراه اجتهاده.

ومن المصالح العامة رزق الفقهاء والمؤذنين، ومن فيه نفع للمسلمين كتبه نصور البهوتي، ومن خطه نقلت.

أجاب النووي: إن للغارس ثواباً مستمراً من حين غرسه إلى فناء الغرس، وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه بغير معاوضة، وما أخذ من ثمره فأبرأه منه، أفضل من تركه في الذمة، وإذا لم يبرأ، فلكل واحد من الميت والوارث ثواب حق متصل بالأخذ في مدة استحقاقه. وأما المطالبة بأصل المأخوذ يوم القيمة، فللمغصوب منه أولاً على الأصح، وقيل: للوارث الأخير من المتوارثين بطنا بعد بطن، ولا يختص هذا بالغرس بل لكل دين تعذر أخذه، فهذا حكمه. انتهى.

قال ابن نجيم في "قواعده": وأما مسألة ما إذا اختلط الحرام بالحلال، فإنه يجوز الشراء والأخذ، إلا أن تقوك دلالة أنه من الحرام، كما في "البزازية". انتهى.

من "جمع الجوامع" قال أبو العباس: من ثبت دينه باختياره، وتمكن منه فلم يستوفه حتى مات، طالب به ورثته، وإن عجز أو وارثه، فالمطالبة له يوم القيامة في الأشبه، كما في المظالم للخبر، ولو كان للناس على إنسان ديون أو مظالم بقدر ما له على الناس من الديون والمظالم، كا يسوغ أن يقال: يحاسب بذلك فيؤخذ حقه من غريمه هذا ويصرف إلى غريمه، كما يفعل في الدنيا بالمدين الذي له وعليه، يستوفي ماله ويوفي ما عليه. انتهى.

غنم غضبت ثم أديت على الأمين الذي غصبت منه، وأخذ الحسيب

<<  <  ج: ص:  >  >>