الثلث بأن قاسمه الوكيل أو الأمين، صح ذلك. فإذا كان أخذ من الثلاث واحدة وهي - أي الثلاث لثلاثة أنفس - فيرجع صاحب الشاة المأخوذة على كل واحد بثلث شاته، أو يكون له ثلث الشاتين. فإن كان الأمين لم يعاوض الحسيب، بل أخذ الحسيب بنفسه، فمن جاءه ماله ظفر به، وما تلف فمن مال ربه، قاله شيخنا.
لا تصح إجارة العين المشاعة بين اثنين، بأن أجر أحدهما نصيبه لغير شريكه، فإن طلب أحدهما إجارتها بأجرة المثل وامتنع شريكه، أجبره الحاكم، قاله شيخنا.
ومن "مغني ذوي الأفهام": وإجارة المستعارة والموقوفة فإن مات المؤجر وانتقلت العين إلى غيره، لم تنفسخ الإجارة، ملكا كان أو وقفا، ولا يعتبر إن تلي العقد، ولا أن تكون فارغة إذا كانت ستفرغ في أول المدة. فأما المشغولة بملك الغير من غرس أو بناء وما لا يمكن تفريغها منه في المدة، هل يجوز إجارتها؟ إن كان غير محترم جازت.
وإن كان محترماً، فهل يجوز؟ على قولين:
عندنا المختار: لا، وهو المعروف من مذهب الشافعي، وأبي حنيفة واختاره جماعة من أئمة أصحابنا، وذكر صاحب "الفائق": ظاهر كلام أصجابنا.
والثاني: يجوز، اختاره صاحب "الفائق" وأبو العباس. والمستأجر يقوم مقام من أجره في بقائها مع من له ذلك وعدمه، وهو المعروف عند المالكية، وفائدة الحكم باحترام الغراس والبناء، ليس لمتقدمي أصحابنا فيه كلام. واختلف المتأخرون فقيل: عدم القلع والازالة مطلقا، وقيل:
بل عدمه مجانا، والأول المختار. انتهى.
الذي يظهر: إذا مات المؤجر، أنه ليس لمن بعده إلا أجرة المثل، كما قاله أبو العباس آخر الإجارة في "الاقناع". ولا يسع الناس العمل