للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغيره، ولا ينقض حكم من حكم به، قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع": قال صاحب "الفائق": فلو حكم ببقائه بعد المدة قسرا بأجرة مثله، لم يصادف محلا - يعني الحكم - قال:

ولو كان قبل الانتهاء، كتعليقه فباطل أيضا، يعني لو حكم قبل انتهاء المدة ببقاء الغراس والبناء، إذا فرغت المدة، فباطل أيضا كذا ذكر مع أن المشهور عن الحنابلة الحكم باحترام الغرس والبناء. وقد رأينا غير واحد من قضاة زماننا قد حكم بذلك في مطلق الاستئجار للغرس والبناء.

وقد رأيت القاضي برهان الدين حكم بذلك، وحكم به أيضا شيخنا أبو الحسن، ووالدي، وهو ممن يذهب إلى مذهب أحمد وإلى الحنابلة قديما وحديثا. وقد جرى الناس على ذلك، وأنه متى حكم ببقائه واحترامه، لم يقلعه أحد، ولم يتعرض إليه أحد، والقول بذلك هو المختار. انتهى.

قال ابن عطوة في "روضته": إذا عمل الأجير الخاص لغير مستأجره فأضر به، فله قيمة ما فوته عليه، وقيل: يرجع بقيمة ما عمل لغيره.

وقال القاضي: بالأجر الذي أخذه، قاله في "الفروع".

وسألت شيخنا جمال الدين يوسف بن عبد الهادي، فلم يجزم لي فيها بشئ قبل أن أطلع على كلام صاحب "الفروع". وسألت شيخنا العسكري، وزدت أن عمله له بأوقات لم تجر فيها العادة بعمله.

فأجاب بأنه لا يدخل لأجره الأول إلا المعتاد. انتهى.

قوله: ولا تصح الإجارة بري أرض إلى آخره. بأن يؤاجره على سقي أرضه حتى تروى لأنه لا حد له ينتهي إليه. وأما على سقي أرض معلومة، فالظاهر جوازه، ويسقيها العرف. وإن شرط المالك على العامل في المساقاة الزرع فلم يفعل، فالأقرب أن ينقص من نصيب العامل بقدر تفاوته، لأن فيه مصلحة للنخل وقد فات، قاله شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>