ونقل جماعة فيمن وقف دارا وإن لم يحدها، قال: وإن لم يحدها إذا كانت معروفة.
وأما الذهب والفضة، فإن كانت دراهم فلا يصح وقفها مطلقا في الأصح. انتهى.
من شرع مسجداً بأن أذن فيه وأقام، وقف ولو لم ينو الوقف، قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع" الرابع: إذا كان الوقف على درس، أو حضور في مكان القراءة أو غيرها على طائفة مخصوصة، فمن حضر ذلك استحق، سواء كان من أهل البلد أو غيرهم إذا لم يخص أهل البلد. انتهى.
ومنه أيضا: فإن كان الوقف على مدرسة من قرية من قراها أو فيها على حضور في المدرسة، فكل من حضر المدرسة من أهل تلك القرية وغيرها دخل في الوقف، ومن لم يحضر، لم يدخل في الوقف، من أهلها ومن غير أهلها، وتمامه فيه.
ومنه: قال الأثرم في كتابه: قيل لأبي عبد الله: يشترط فيه - يعني الوقف - أن ينفق على نفسه منه. قال: إذا اشترط هذا، فنعم. وذكر الحارثي: إذا وقف على الغير واستثنى الأكل منه، أو الانتفاع مدة معينة أو مدة حياته، جاز. انتهى.
ومنه: وقد بان لك مما قدمناه في هذا الركن أنه يشترط فيه شروط الأول: أن يكون الموقوف عينا. وأن يكون يجوز بيعها. وأن يكون الوقف على بر أو قربة. انتهى.
ومنه أيضا: ولا يشترط لصحة الوقف ولا لزومه إخراجه عن يده في أصح الروايتين، اختاره الأكثر.
وفي "التلخيص" الشرط الخامس من شروط الوقف: إخراجه عن