ما لا يصح بيعه، وهذا مما يعضد أنه أقرب إلى التمليكات، كما إليه ميل الشيخ عبد الله مع الإشكال.
ومن أيضا الثاني: أن يكون يجوز بيعها كما قدمناه.
الخامس: لا يصح وقف ما يقدر على تسليمه.
السادس: تقدم في ضبط الموقوف أنه ما يصح بيعه، قاله الحارثي.
السابع: يصح وقف المغصوب وفاقا للشافعي، لجواز بيعه في الجملة.
ومن "الرعاية": وقيل: لا يصح وقف ما ليس قربة، سواء أثم فيه أم لا. ومن له دار يريد التنزه عنها، فالأولى وقفها على الفقراء، ولا يصح وقف مجهول، ولا عليه. انتهى.
ومنه أيضا: قال أبو العباس: إذا وقف على الفقراء، فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة. انتهى.
ومنه أيضا: إن من الأشياء ما لا يحتاج إلى ذكر المصرف كالمسجد فإنه إذا قال: وقفت هذه الدار مسجدا، صح، ولا يحتاج إلى ذكر المصرف، لأنه معلوم بالضرورة أن المسجد للصلاة. وكذلك إذا قال: وقفت هذا المصحف أو الكتاب، فإنه معلوم بالضرورة أنه موقوف للقراءة فيه وإن لم يذكر قارئاً أو يخصه بمكان. وكذلك إذا قال:
وقفت هذه البئر، فإنه معلوم بالضرورة أنها لمن يشرب منها وإن لم يخص بها قوما من الناس. انتهى.
ومنه: قال الحارثي: ونقل الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل بينه وبين رجل أرض، فأوقف أحدهما نصيبه فقال: هم يقولون: البيع جائز، فالصدقة والوقف والهبة مثله. إلا أنه إذا وقف أرضا بينه وبين آخر، احتاج إلى أن يحد الأرض كلها، وكذلك في البيع والصدقة، فهو عندي واحد وفاقا لمالك والشافعي.