فائدة: إذا قلنا بالاشتراط، فهل هو شرط لصحة العقد أو للزومه؟
ظاهر كلام جماعة، منهم صاحب "الكافي" و "المحرر" و "الفروع" وغيرهم: إنه شرط للزوم لا شرط للصحة، ويحتمله كلام المصنف، وصرح به الحارثي فقال: وليس شرطاً في الصحة، بل شرط في اللزوم. وجزم به في "المغني" و "الشرح"، وصرح به أبو الخطاب في "انتصاره"، فصاحب "التلخيص" و "الفائق" وغيرهم.
إن مات قبل إخراجه وحيازته، بطل وكان ميراثا، قاله الحارثي.
قلت: وفيه نظر، بل الأولى هنا اللزوم بعد الموت. وظاهر كلام المصنف هنا أن الخلاف في صحة الوقف، وصرح به في "الهداية" و "المذهب" و "مسبوك الذهب" و "المستوعب" وغيرهم، فقال:
هل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يد الواقف؟ على روايتين:
قال في "الخلاصة": لا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يده. انتهى.
وإذا قال: في حقي من العقار الفلاني نخلة وقف على كذا، لا يصح، لأنها مجهولة. وكذا لو قال: من عقاري. وإن أوصى بوقفها - أي النخلة - وأبي الشركاء القسمة، فالذي يظهر أنه إذا كان له ثلث العقار مثلا، جعلت ثلث ثلاث، فلا يفوت الغرض، وأقل ما فيه قول السبكي في "جمع الجوامع": ولابد من تعيين المصرف، فلا يصح على مسجد غير معين، سواء كانت وصية بوقف أو وقف منجز، قاله شيخنا.
من "جمع الجوامع": وكان إن عين وقف كتاب بمكان، فهل يجوز نقله منه؟
ظاهر كلام جماعة: لا يجوز، وقاعدة الفقه على ذلك، ويتوجه جوازه إن انتفع به في المكان المنقول أكثر، وهو المختار. ويتوجه:
إن كان قصد الواقف المكان وعلم بقرينة، لم يجز. وإن كان قصده