ومنه أيضا قوله: الرابع: أن يقف ناجزا، فإن علقه على شرط غير الموت، لم يصح، هذا المذهب، وتمامه فيه.
ومنه أيضا في جواب للسبكي: قلت: الصحة عندنا: إن وقف الإنسان على نفسه باطل، وإنما يفتي به إذا حكم به حاكم مجتهد يرى صحته فلا ينقض، أو حاكم مقلد لإمام يرى صحته فلا ينقض أيضا إذا كان قد ولي القضاء مطلقا، أو على المذهب ذلك الإمام. وصحة وقف الإنسان على نفسه عند الحنفية إنما يتأتى على قول أبي يوسف، وعند الحنابلة فيها روايتان متكافئتان، وعند مالك باطل، وعند الشافعية وجه ضعيف. انتهى.
ومنه أيضا: وإذا دفع الواقف أو غيره مالاً لناظر أو غيره، وقال اشتر به وقفا لهذه الجهة، فاشترى بالمال بنفسه أو بوكيله شيئا، صار وقفا بمجرد الشراء، ولا يحتاج في ذلك إلى تجديد وقف، لا من الواقف ولا من الناظر ولا من الحاكم على قاعدة مذهبنا. انتهى.
ومنه ذكر في "الاختيارات" أن العادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة، وهو يدل على ثلاثة أشياء:
الأول: إن العادة المستمرة تدل على شرط الواقف، يعني لو استمر الوقف على أمر من تفرقة، أو تفاضل، أو تسوية، أو عمل بشئ، ولم يعلم شرط الواقف، دل على أن ذلك في شرط الواقف، أو هو شرط الواقف. وقد يكون المراد بالعادة المستمرة العادة الواقعة بين الناس إذا كانوا اعتادوا وضع شئ بشئ واستمر الأمر في ذلك عليها، ووجد ذلك في لفظ واقف، حمل على تلك العادة المستمرة.
الثاني: العرف يدل على شرط الواقف، يعني لو كان في عرف أهل