للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البلد - أي البلد الواقف - شئ من لفظ مستعمل لشئ، فوجد في لفظ واقف من أهل ذلك البلد، دل العرف على أنه مراد الواقف، وأنه الشرط الذي شرطه.

الثالث: الاستفاضة تدل على شرط الواقف، وأنها دون العادة والعرف. انتهى.

ومنه أيضا: لو سبل ماء للشرب، ففي كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان: في "فتاوى ابن الزاغوني" وغيرها:

قال شيخنا أبو الحسن في تصحيح "الفروع": ظاهر كلام الأصحاب في الوقف التحريم. انتهى.

ومنه القاعدة التاسعة والثمانون: إذا وقف عليه كتابا أو مصحفا، جاز له أن يقرأ فيه ويعيره ويؤجره.

القاعدة الخامسة والتسعون: إذا وقفه عليه عليه ليقرأ فيه، فهل له أن يؤجره لمن يقرأ فيه؟

إن قلنا: يملكه، جاز، وإلا فلا. فإن شرط أن يقرأ فيه ولا يؤجره لم يجز له إجارته.

ومن "جمع الجوامع": القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة: في "فتاوى السبكي": وصى قرابغا أن يوقف عنه ما ذكر أنه في ملكه، وهو حصته من ضيعة معينة، وأن يشتري من ثلث ماله حصة معلومة من ضيعة أخرى عينها، وتوقف على تربته ومسجده. فتبين أن الضيعة الأولى ليست ملكه، ولا يمكن تملكها، لأنها وقف.

والثانية: تعذر شراؤها، وأراد أوصياؤه أن يشتروا طاحونا ويوقفوها بدلا عن ذلك، وكانت الطاحون لأيتام، قصد المتكلم للأيتام بيعها عليهم في وفاء دين أبيهم، فقيل: إن الطاحون ورثها الأيتام من أمهم ولا دين عليها، لكن لهم أملاك من جهة أبيهم، دينه متعلق بها،

<<  <  ج: ص:  >  >>