للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والإسلام - الشهاب البكري وغيرهم من المحققين المعتمدين. ومن نسب الصحة إلى "شرح المهذب" فقد أخطأ. بقي من الفتيا أسطر ضاق عنها الطرس، وحاصلها تأكيد لما قدمه، ورد على من فهم عبارة "المهذب" خلاف ذلك من فتيا الشيخ العلامة المحقق الفهامة، قطب الدين اقليم اليمن، شيخ الإسلام عبد الرحمن بن زياد، نقلته من خط الشيخ أحمد بن موسى الباهلي الشافعي حرفا بحرف.

ومن قال: ثلث مالي يشري به نخل ويوقف على ولدي.

الذي يظهر أن مراده من غير بيع نخله، بل يشتري بثمن العروض من غير العقار، والنخل يوقف ثلثه - ووقع مثل هذه في الدرعية - فباع ثلث العقار على أجنبي، ثم اشتراه الوصي للوقف احتياطا، وإلا ففيها إشكال من كونه يباع. ولو قال له: يباع عقارك ويشري به، لم يرض به، قاله شيخنا.

وذكر أنه وقف على ورقة بخط الشيخ ناصر بن محمد - ولم ينسبها -.

إذا قال: ثلث مالي وقف على زيد، يوقف منه العقار ونحوه.

بخلاف الدراهم والعروض، فيبطل، وهذا بعيد من فهم العامةو وعملنا على غيره، قاله شيخنا.

وأما من قال: ثلث مالي يوقفه فلان على ما أراد ونحو ذلك.

فالذي يظهر جوازه على ورثة الوصي، ولأن الوقف ليس كالطلق.

وإن كان قال: يفعل به ما أراد، ورأى وقفه عليهم، فالظاهر جوازه، قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع" القاعدة الثانية والستون: إذا وقف على أضحية، فإن عينها لطائفة من الفقراء، أو فقراء مكان، فرقت عليهم، وللناظر أن يأكل منها بالمعروف. وإن أطلق الأضحية، فهل للناظر أن يأكل ثلها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>