الظاهر: لا، وإنما يكون الفقراء، وإنه يأكل كأحدهم فقط. انتهى.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: إذا أوصى بوقف ثلث ماله، بيع الأثاث ونحوه وأضيف إلى الأثمان ويشتري به، لأنه مراد الواقف، والعقار يترك على حاله يوقف ثلثه. وإذا وقف على جهة باسم مشارك ولا قرينة، فالظاهر عدم الصحة كالمبهم. انتهى.
وإذا أوصى بأضحية في غلة عقاره. سواء كان طلقا أو اشترطه في وفقه، عينه - أي الوقف - فقسم الورثة العقار وامتنع أحدهم من نصيبه من الأضحية، أو تعطل نصيبه، فكان لا غلة له إذاً، فالظاهر لا يلزم الآخر إلا نصيبه، ولأنه العرف بخلاف ما إذا لم يقسم، فإنها تكون من رأس بينهما ولو كانت جميع الغلة، قاله شيخنا.
قال في "طبقات زين الدين بن رجب": قال ابن عقيل: أنا أخالف صاحبي في هذه، لدليل عرض لي، وهو أن الباقي بعد التعطل والدروس صالح لوقوع البيع وابتداء الوقف، فإنه يصح وقف هذه الأرض العاطلة ابتداء، والدوام أولى. ثم قال: قلت: هذا ليس بجواب لما قال المخرمي من منع صحة إنشاء وقفها، فإن أكثر ما يفيد هذا أن وقفيتها لم تزل بالخراب، والمخرمي موافق على ذلك، ولكنه يقول: يجوز، أو يجب بيعها وصرف ثمنها إلى مثلها، وهذا شئ آخر ... إلى أن قال: ثم يقال: إذا وقفها ابتداء وهي متعطلة. فإن كان يمكن الانتفاع بها لما وقفت له، كوقف أرض سباخ مسجداً، صح وقفها ... إلى أن قال: وإن سلمنا صحة إنشاء وقفها، وأنها تباع ويصرف ثمنها فيما ينتفع به، كما هو ظاهر كلام أحمد في مسألة السرج الفضية ... إلى أن قال: قلت: الإمام أحمد يراعي المعاني في مسائل الأيمان ومسألة الوقف، فإن الواقف إنما قصد بوقفه دوام الانتفاع بما وقفه، فإذا تعذر حصول