ذلك النفع من تلك العين، أبدلناها بغيرها مما يحصل منه ذلك النفع مراعاة لحصول النفع الموقوف ودوامه به ... إلى أن قال: والتحقيق في ذلك ما تقدم، وهو أن العين المعطلة إن كان يمكن الانتفاع بها على وجه ما، صح وقفها ابتداء ودواما. لكن في الدوام تبدل وإن لم تبدل في الابتداء، لما سبق في الفرق، وفي الموضعين الوقف صحيح، لكن جواز الإبدال أو وجوبه أمر زائد على صحة الوقف، وتمامه فيه.
الظاهر: لا يصح وقف مغصوب إلا على غاصبه كالبيع، أو على قادر على أخذه منه، وربما لا يصح الوقف أصلا بخلاف البيع، والأول أظهر، قاله شيخنا.
قال الغزالي ونقله النووي على قوله في الوقف على جماعة يمكن حصرهم: قال: إن قلت: كل عدد فهو محصور في علم الله، ولو أراد إنسان حصر أهل بلد، قدر عليه إن تمكن منهم. فاعلم أن تحديد أمثال هذه الأمور غير ممكن، وإنما يضبط بالتقريب، فنقول: كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر، كالألف وغيره، فهو غير محصورو وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين، وما وقع الشك فيه استفتي فيه القلب. انتهى.
ومنه، العاشر في "فتاوى ابن فركاح": لو وقف مخبزا، أو فأسا، أو شيئا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على عامة المسلمين، فأخذه واحد من المسلمين لينتفع به فهلك في يده من غير تعد منه، فلا ضمان عليه، وما قاله صحيح لا يبعد من قاعدة مذهبنا.
ومنه أيضا سؤال: وقف إنسان على جهة بر وأراد آخر أن يوقف عليه، فهل يجوز للثاني؟ وهل ينقص من أجر الأول؟ وهل يحتاج إلى إذن من الأول أم لا؟
فأجاب صدر الدين الخابوري: كل واحد من الواقفين مثاب على