للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام والمؤذن، ولا طريق له إلا ذلك، ويفيده كلام الشيخ تقي الدين، قاله شيخنا.

ومن "جمع الجوامع": الثاني عشر: ليعلم أن شرط الواقف إنما يؤثر إذا وقع منه قبل عقد الوقف، أو حال عقد الوقف، فإن حصل منه بعد الوقف لم يؤثر، وليس له بعد لزوم الوقف وعقده أن يلحق به شرطا ولا حكماً من مستحق ولا ناظر، ولا غير ذلك.

ومنه أيضا ك ولا يجوز أن يصرف - في غير السنة التي كان المغل فيها من مغل - شئ في السنة المستقبلة، إلا ما يفضل عن المستحق في سنة المغل. انتهى.

قال في "الحاوي": إذا وقف وقفا على عمارة المسجد، واكتفى المسجد ببعض غلة الوقف، ففي الفاضل وجهان: أحدهما: وهو قول على أبيس هريرة: إنه يكون محفوظاً للمسجد، لجواز أنه يحتاج إليه في ثاني حال.

والثاني: وهو قول أبي حسن ابن القطان: إنه يشتري به عقارا للمسجد، لأنه أحفظ. انتهى. من "جمع الجوامع" للسبكي الشافعي، ونقله عنه ابن عبد الهادي في كتابه، وهو ما نقل عن "الحاوي".

ولابن عبد الهادي من أثناء جواب لشرف الدين المقدسي: ولا يجوز أن يصرف - في غير السنة التي المغل فيها من مغلها - شئ في السنة المستقبلة، إلا ما يفضل عن المستحق في سنة المغل، ووافقه على الجواب زين الدين بن منجا الحنبلي.

وكتب ابن الحضرمي الحنفي: إذا كان وجود المغل في سنة، مصرفه إلى المستحق في تلك السنة، ولا يجوز صرفه على ما باشر في السنة الثانية إلا بعد كمال شرط الواقف. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>