للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه التاسع عشر: ما فضل عن المسجد من وقفه ومغله وآلته، جاز صرفه لمثله وفقير، نص عليه. قال الشيخ: وفي سائر المصالح. وفي "الفائق": وكذا الفاضل من جميع ريعه يصرف إلى مسجد آخر، ذكره القاضي في "المجرد".

العشرون: الذي يصرف ذلك، الناظر. فإن لم يكن فالحاكم، أو الإمام أو نائبه. وقيل: إنما يصرفه أولاً الإمام، أو الناظر بإذنه. انتهى.

ومنه أيضا: إن من الأشياء ما لا يحتاج إلى ذكر المصرف كالمسجد، فإنه إذا قال: وقفت هذه الدار مسجدا، صح، ولا يحتاج إلى ذكر المصرف، لأنه معلوم بالضرورة أن المسجد للصلاة. وكذلك إذا قال: وقفت هذا المصحف أو الكتاب، فإنه معلوم بالضرورة أنه موقف للقراءة فيه، وإن لم يذكر على قارئ أو يخصه بمكان، وكذلك إذا قال: وقفت هذا البئر، فإنه معلوم بالضرورة أنها لمن يشرب منها، وإن لم يخص بها قوما من الناس. انتهى.

من شرع مسجداً بأن أذن فيه وأقام، وقف ولو لم ينو الوقف، قاله شيخنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>