شخص قال: هذه الدار وقف لأبي: الابن وضناه، والبنت حياة عينها، قبل قوله على نفسه وعلى من بعده من أولاده، وبعد انقطاعه يكون وقفا منقطعا على ورثته نسبا.
وإن قيل: هذا وقف للمسجد أو على المسجد، فللصوام في عرفنا ما لم يصرفه قرينة، ككونه أثلاً، فلعمارة المسجد، وما فضل بعد عمارة المسجد أو الصوام، جاز دفعه للإمام إذا كان فقيرا، أو وظيفته قليلة لا تقوم به، لقولهم: في سائر المصالح وهو مصلحة، وعلى الفقراء مطلقا. وإذا شهدت البينة التامة بالوقف، قبلت ولو كذبها المستحق.
فإن لم تكمل، لم يثبت إلا بالحلف معه. فلو امتنع ثم حلف البطن الثاني، حكم بها ولو كانت صفة الشهادة أن هذه الدار وقف فقط، وبهذا حكم من مضى من القضاة.
وإذا وقف عقاره المعين وفيه باب لدار له، لم تدخل في الوقف إذا لم يشملها اسمه، لأن حكمها وحدها، ولأنه العرف، من تقرير شيخنا.
ومن جواب للشيخ محمد: ومن أوصى بثلث ماله، وقف بعد ما يخرج منه حج. لم أقف فيه على صريح، وميل القلب إلى صحته وهو الصواب، والله أعلم. قاله شيخنا: فيه نظر، لأنه لا يصح وقف شئ من ماله، ولا قوله: وقف بعد إخراج درهم منه أو دينار ... إلى أن قال: يوقف بعد إخراج كذا منه.
وقد قال في "جمع الجوامع": وأما الذهب والفضة، فإن كانت دراهم، لم يصح وقفها مطلقا في الأصح. انتهى.
ومن قال: ثلث مالي يشري به نخل ويوقف على ولدي.
الظاهر أن مراد من غير بيع عقاره، إلا إن نص عليه، بل يشتري بثمن العروض، والنخل يوقف ثلثه، وقد وقع مثل هذا في الدرعية، فأفتينا الوصي بأن يبيع العقار على أجنبي، ثم يشتريه منه الوصي