٤ - عدم التوقيت في المسح على الخفين.
٥ - قتل المرتد من غير استتابتة.
٦ - وجوب الغسل للجمعة.
٧ - فضيل المدينة على مكة.
٨ - تجاوز الميقات بلا إحرام إذا مر عليه ولم يكن له.
وأما ما اختص به الامام الشافعي رحمه الله تعالى.
١ - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.
٢ - وجوب التشهد الأخير.
٣ - زواج البنت من الزنا.
٤ - اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال، وهي رواية عبد العزيز رحمه الله تعالى.
٥ - لعب الشطرنج.
٦ - نجاسة الأوراق مطلقا.
وأما ما اختص به الإمام أحمد رحمه الله تعالى:
١ - وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
٢ - وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل.
٣ - الاقتصار على المفصل في اليد في مسح التيمم قياسا على السرقة.
٤ - مؤاخذة المقر بإقراره، وإن استثنى أنه أعطى، فلا يقبل منه وإن كانت البينة. انتهى.
والمسائل التي انفرد بها الشيخ تقي الدين عن الأئمة الأربعة، أو تبع بعض مذاهبهم:
١ - القول بقصر الصلاة (في) كل ما يسمى سفرا، طويلا كان أو قصيرا، وهو مذهب الظاهرية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute