للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - عدم التوقيت في المسح على الخفين.

٥ - قتل المرتد من غير استتابتة.

٦ - وجوب الغسل للجمعة.

٧ - فضيل المدينة على مكة.

٨ - تجاوز الميقات بلا إحرام إذا مر عليه ولم يكن له.

وأما ما اختص به الامام الشافعي رحمه الله تعالى.

١ - وجوب قراءة الفاتحة على المأموم.

٢ - وجوب التشهد الأخير.

٣ - زواج البنت من الزنا.

٤ - اتخاذ أواني الذهب والفضة من غير استعمال، وهي رواية عبد العزيز رحمه الله تعالى.

٥ - لعب الشطرنج.

٦ - نجاسة الأوراق مطلقا.

وأما ما اختص به الإمام أحمد رحمه الله تعالى:

١ - وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء.

٢ - وجوب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل.

٣ - الاقتصار على المفصل في اليد في مسح التيمم قياسا على السرقة.

٤ - مؤاخذة المقر بإقراره، وإن استثنى أنه أعطى، فلا يقبل منه وإن كانت البينة. انتهى.

والمسائل التي انفرد بها الشيخ تقي الدين عن الأئمة الأربعة، أو تبع بعض مذاهبهم:

١ - القول بقصر الصلاة (في) كل ما يسمى سفرا، طويلا كان أو قصيرا، وهو مذهب الظاهرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>