٢ - أن البكر لا تستبرئ وإن كانت كبيرة، وهو قول ابن عمر، واختاره البخاري.
٣ - أن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاري أيضا.
٤ - القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا، لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر، وذهب إليه بعض الفقهاء والتابعين.
٥ - أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن والمفرد، وهو قول ابن عباس، ورواية عن أحمد.
٦ - جواز المسابقة بلا محلل.
٧ - القول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات.
٨ - إباحة وطء الوثنيات بملك اليمين.
٩ - جواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية.
١٠ - جواز طواف الحائض، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة.
١١ - القول بجواز بيع الأصل بعصيره، كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج.
١٢ - جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا.
١٣ - جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره بالفضة متفاضلا، وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة.
١٤ - المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.
١٥ - جواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute