للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن البكر لا تستبرئ وإن كانت كبيرة، وهو قول ابن عمر، واختاره البخاري.

٣ - أن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء، وهو مذهب ابن عمر، واختاره البخاري أيضا.

٤ - القول بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا أنه ليل فبان نهارا، لا قضاء عليه، كما هو الصحيح عن عمر، وذهب إليه بعض الفقهاء والتابعين.

٥ - أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن والمفرد، وهو قول ابن عباس، ورواية عن أحمد.

٦ - جواز المسابقة بلا محلل.

٧ - القول باستبراء المختلعة بحيضة، وكذلك الموطوءة بشبهة، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات.

٨ - إباحة وطء الوثنيات بملك اليمين.

٩ - جواز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية.

١٠ - جواز طواف الحائض، ولا شئ عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة.

١١ - القول بجواز بيع الأصل بعصيره، كالزيت بالزيتون والسمسم بالشيرج.

١٢ - جواز الوضوء بكل ما يسمى ماء، مطلقا كان أو مقيدا.

١٣ - جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره بالفضة متفاضلا، وجعل الزيادة في الثمن في مقابلة الصنعة.

١٤ - المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه، إلا أن يتغير قليلا كان أو كثيرا.

١٥ - جواز التيمم لمن خاف فوات العيد والجمعة باستعمال الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>