للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لمن يعمرها زيادة على وقفها الأول إذا كان لا يكفي. ويجوز أن يصرف في دلو أخرى، وأن يتصدق به، وأن يشتري به نخلة توقف على المسقاة المذكورة. ويفيد ذلك كله كلام أبي العباس وبناء المساكن، قاله شيخنا.

من "جمع الجوامع": وذكر أبو العباس في "الفتاوى المصرية":

أرض موقوفة على جماعة معينين ولهذا الوقف ناظر. فأذن الرجل أن يغرس في الأرض الموقوفة، على أن يكون النصف من الغراس للمغارس، والنصف للموقوف عليهم أبدا ما بقي، لما رأى المصلحة في ذلك لأرباب الوقف. ثم إن الناظر باع النصف من الغراس المختص بأرباب الوقف لأمر خارج عن مصلحة الوقف، وآخر نصف الأرض لابقاء هذا النصف من الغراس، فهل يصح هذا البيع والإيجار، أم لا؟ وهل لمستحقي الوقف استرجاع هذا البيع من يد المشتري أم لا؟

أجاب: إن كان غرسه لنفس الوقف، فحكمه حكم سائر الغراس الموقوف، لا يباع إلا لمصلحة الوقف. وإذا باعه الناظر بيعا مطلقا حمل على الصحة حتى يقوم حجة بالفساد. وأما إن كان غرسه لنفسه بحكم استحقاقه للمنفعة كالزرع، فهو له يملك بيعه، ويستحقه المشتري ما دامت المنفعة للبائع. فإذا انتقل إلى البطن الثاني، فلهم تملكه بالقيمة، ولهم إبقاؤه بأجرة المثل، ولا يجب عليهم إبقاؤه بلا أرجة، ولهم مطالبة هذا بأجرة الأرض، فإنه قائم مقام بائعه الذي كان يستحق جميع المنفعة ... إلى أن قال: وإن الأرض إذا كانت موقوفة على شخص أو جماعة، وهو أوهم النظار بالاستحقاق، ان لهم غرس الأرض لأنفسهم لا لجهة الوقف، ويكون الغرس ملكا لهم، والأمر في هذا صحيح. انتهى.

ومنه أيضا: وهل إذا فضل من وقفه شئ بعد العمارة ومعلوم

<<  <  ج: ص:  >  >>