الامام والمؤذن يجمع ويشرى به الوقف أو يصرف إلى المحدث أم لا؟
قال: أجبت إذا كان ذلك وقفا على المسجد فتقدم عمارته وعمارة المسجد، ولا يجوز الصرف إلى المحدث. وما فضل من ريعه عن العمارة، وما يسوغ صرفه يدخر منه ما يكفي العمارة. وما فضل يشتري به عقارا ويقفه على المسجد المذكور. فإن حصل من ريعه شئ، صرف إلى المحدث المذكور بما ذكر. انتهى.
ومنه أيضا: الثالث عشر: ما يحتاج إلى صرف فيه، كشهود ودلال ونحو ذلك، يصرف من الثمن ولا يجوز صرف برطيل للقاضي من الثمن. انتهى.
إذا وقف عقارين على جهة، فتعطل أحدهما، هل يعمر من الآخر مع حاجة المستحق له، أم يباع كله ويشرى به بدله، أو يباع منه بقدر العمارة؟
فيها إشكال والأقرب بيعه أو بعضه، ولا يعمر وقف من آخر لأدائه إلى منع المستحق مع حاجته. قاله شيخنا.
من "جمع الجوامع": قال أبو العباس: الجمع بينهما بحسب الإمكان أولى، بل قد يجب. وظاهر هذا من كلامهما تقديم العمارة على المستحقين لأن أرباب الوظائف أولى بالأخذ منهم. وظاهر ذلك إن لم يفضل من العمارة شئ، فلا شئ للمستحقين، ولا لأرباب الوظائف.
وقال بعض المتفقهة في زمننا: المستحقون أحق من العمارة لأن عمارة الأبدان أولى من عمارة الجدران. انتهى.
ومنه: قال ولد البلقيني: وجدت هذه المسألة بخط الخطيب الأنباري نقلها عن الوالد.
إذا قام من له وظيفة نائبا، فمن يستحق معلوم الوظيفة، الغائب أم المستنيب؟