فأجاب: إن كان في شرط الواقف ما يقتضي جواز الاستنابة، فالمعلوم كله لصاحب الوظيفة - أي الأصيل - إن حصل القيام بالوظيفة على مقصدو الأمر بين النائب والأصيل على ما اتفقا عليه مما يسوغ شرعا.
وإن لم يكن في شرط الواقف تعرض لذلك، وكان هناك عذر يبيح الاستنابة فالأمر كذلك. انتهى.
ومنه: أجاب أبو العباس: إذا كان قلع الأشجار مصلحة للأرض بحيث يريد الانتفاع بالأرض إذا قلعت، فإنها تقلع، وينبغي للناظر أن يقلعها، ويفعل ما هو الأصلح للوقف، ويصرف ثمنها فيما هو الأصلح للوقف من عمارة الوقف أو المسجد إن احتاج إلى ذلك. انتهى.
شخص أوصى بجراية كذا تمر أو بر في عقار له طلق، أو وقفه وقدم ذلك في غلته، صح ذلك ويخرج ذلك منه لا من غيره لأنه ربما له فيه قصد. قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع" في أثناء كلام لأبي العباس: وإذا خرب مكان من موقوف فتعطل نفعه، بيع وصرف ثمنه في نظيره، أو نقلت آلته إلى نظيره. وكذا إذا خرب بعض الأماكن الموقوف عليها كمسجد ونحوه، على وجه تتعذر عمارته، فإنه يصرف ريع الوقف عليه على نظيره، وما فضل من ريع الوقف عن مصلحته، صرف في نظيره، أو مصلحة المسلمين من أهل ناحيته، وتمامه فيه.
وفي كتاب ابن أبي المجد: لا يصح وقف مجهول، وفيه احتمال. انتهى.
فقوله: ويحرم صرفه بلا موجب شرعي، أي من قرر في وظيفة.
وظاهره: ولا يصح تقرير أحد فيها، والوظيفة للأول. قاله شيخنا.
قوله: كالعقار لم تجب عمارته على أحد. هذا إذا كان وقفا على معين، كولده، بخلاف الوقف على الفقراء ونحوهم، وكذا إن كان على