مؤذن أو مقيم، أو إمام بهذا المسجد، فعمارته مقدمة من ريعه على مستحقيه. فإن لم يكن له ريع لم تجب عمارته على أحد. ويحمل كلامهم على ذلك. وللحاكم بيع بعضه ويعمر باقيه. قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": إذا خرب الوقف ولم يمكن للموقوف عليه عمارته، ولم يمكن عمارته من ريع ولا غيره يدفع إلى من يعمره ببعضه، بالنصف أو الربع ونحو ذلك، وهو أولى من البيع للعمارة، ومن بيع البعض لعمارة البعض ... إلى أن قال: أحدها: أن يعطى الوقف لمن يعمره بجزء منه كالنصف مثلا، ويقولون: لذلك دفع إليه البعض في عمارة البعض، وتمامه فيه. وإذا صرف وقف نحو مسجد على آخر، وفيه ثمرة موجودة تبعت في الصرف للمستحق. وإذا نزل التعطل مع بقاء المسجد الأول، رجع إليه وبطل الصرف. ولابد للصرف من حاكم أو عدل يعرف أحكام الصرف يوليه شيخ البلد. وإن بيعت بقعة المسجد عند التعطل بشرطه، ثم زال لم يرجع عليه، ولو وقف ثانيا لأنه ابتداء وقف آخر، فلا يستحق شيئا مما كان عليه أولا قبل الصرف، ولأنه بيع بشرطه، وذلك بلا تردد. قاله شيخنا.
وإذا أكل إمام مسجد من وقف آخر متعطل بلا صرف. فإن كان فقيرا، فإن أخذه الحاكم منه ثم رده عليه جاز. والظاهر أنه يجوز له مطلقا. وإذا كان الوقف في بلد، فولايته لحاكمه. ولا يتعين صرفه عند تعطله إلى مساجد القرية التي هو فيها، أو المسجد، بل يفعل الحاكم ما رآه مصلحة، وفيه قول: إن الأقرب أولى. قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع" عن "الفتاوى المصرية": وقف على الفقراء، وفيه أشجار زيتون وغيره، يحمل بعض السنين ثمرا قليلا وانقطعت، وبيعت، وشرى بثمنها ملك يغل أكثر منها، فهل للناظر ذلك؟ وإن طالبه بعض المستحقين بقطع الشجر وبيعه وقسم ثمنه عليهم، هل له ذلك؟ أم يشتري به ملكا يكون وقفا؟