فأجاب أبو العباس: يجوز بيع تلك الأشجار، ويشري بها ما يكون مغله أكثر فإن الشجر كالبناء، وللناظر أن يغير صورة الوقف من صورة إلى صورة أصلح منها. كما غير الخلفاء الراشدون صورة المسجدين اللذين بالحرمين، وكما نقل عمر رضي الله عنه مسجد الكوفة من موضع إلى آخر، وأمثال ذلك. ولا يقسم ثمن الشجر بين الموجودين لأن الشجر كالبناء لا يختص به الموجودون، وليس هو بمنزلة الثمر والزرع، والمنافع التي تختص أهل الوقف كل طبقة بما يوجد في زمنها. انتهى.
ومنه بعد كلام سبق: أو تعذر نفع الوقف بخراب، أو غصب، أو غيره، أو تعذر عوده إلى حالته الأولى، أو عود أكثره، أو خيف أن يتعطل نفعه، وقيل: أو أكثره. انتهى.
ومن "مغني ذوي الأفهام": واقع الوقف لازم ولو لم يحكم به حاكم. فإن لم يخرجه الواقف من يده لما هو موقوف عليه لا يلزمه. انتهى.
ومن "جمع الجوامع": وتغيير صورة البناء لمصلحة من غير عدوان، فينظر في ذلك إلى المصلحة، فإن كانت هذه أصلح للوقف وأهله، أقرت. وإن كانت إعادتها إلى ما كانت عليه أصلح أعيدت. وإن كان بناء ذلك على صورة ثالثة أصلح للوقف، بنيت، فيتبع في صورة البناء المصلحة للوقف، ويدار مع المصلحة حيثما دارت. وقد ثبت عن الخلفاء الراشدين كعمر وعثمان أنهما قد غيرا صورة الوقف للمصلحة، وتمامه فيه.
ومن "الانصاف": الفائدة الرابعة: اقتصر المصنف، والشارح، والزركشي، وجماعة على ظاهر كلام الخرقي: أنه لا يشترط أن يشترى به من جنس الوقف الذي بيع، بل أي شئ اشترى بثمنه مما يرد على