أهل الوقف جاز. والذي قدمه في "الفروع": أنه يصرف في مثله، أو بعض مثله. انتهى.
ومن "مغني ذوي الأفهام": وإذا خرب الوقف، وتعطلت منافعه، أو تعطلت من غير خراب كجلاء أهل محلته، ونحو ذلك، أو باستيلاء من لا يمكن رده، جاز بيعه، وصرف ثمنه في مثله، أو دونه، أو المناقلة به. وكذا الفرس الحبيس، والمسجد غير الثلاثة إذا لم ينتفع به في موضعه، باعه حتى الأرض وجاز الانتفاع بها في كل شئ، وبيع آلته ويشرى بثمنه مكان يبني مكانها، في مكان ينتفع به. وساغ بيع بعض آلته وصرفها في عمارته. انتهى.
ومن "حاشية ابن قندس": فإن لم يكن له ناظر خاص، فعل ذلك الإمام، أو نائبه، وقيل: يفعله الموقوف عليه. قال المؤلف: إن قلنا: يملكه، وإلا فلا. قال ابن أبي المجد: فيبيعه ناظره. واقتصر عليه، ولم يزد على ذلك.
وفي "الزركشي" فإن الناظر يبيعه، ولم يذكر سواه مع كثرة نقله.
وفي "التلخيص": ويكون البائع الإمام، أو نائبه. نص عليه.
وكذا الشراء بثمنه. وهذا إذا لم يكن للوقف ناظر، لكن قد يقال: ظاهر كلام "التلخيص" يشعر بما قدمه المصنف، لأنه قال: ويكون البائع الإمام، أو نائبه. نص عليه.
وظاهره أن المنصوص بيعه للإمام، أو نائبه. وأما قوله: هذا إن لم يكن له ناظر، فالظاهر أنه من عنده. ثم قال: واعلم أن كون الذي يبيعه هو الحاكم، دون الناظر، ظاهر من جهة النظر، لأن الناظر في عرف الواقفين هو الذي ينظر في تنمية الوقف، بل لفظهم غالبا ظاهره المنع من ذلك، لأنهم يعينون في شروطهم عدم البيع، ولأن في بيعه بيع على الغائبين،