وهو الذي يستحقونه بعد انقراض ذلك الناظر، وليس له كلام عليهم، فيكون الأمر في ذلك من له الكلام في الجملة على الحاضرين والغائبين، وهو الحاكم. إذا تقرر أن البيع ليس على الموجودين حالة البيع فقط، بل عليهم، وعلى غيرهم ممن يستحق الوقف، إلى من لا يتحقق حصره، علم بذلك أن الذين يباع عليهم هذا الوقف ليسوا معينين بأجمعهم. وإذا كان كذلك، كان حكمه حكم الوقف على غير معين في البيع. ولا شك أن الوقف على غير معين إنما يبيعه الحاكم، فكذلك هذا، وتمامه فيه.
ومن "جمع الجوامع": القاعدة الثالثة والثلاثون ك لو كان بمسجد أو جامع خلاوي للفقراء، فتعطلت منهم، ولم يوجد من يسكنها ممن شرطت له، فهل يسوغ أن تؤجر، وترد الأجرة على مصالح المسجد أو المدرسة؟
أما إذا لم يحتج إليها، فإنها تبذل لفقير محتاج مجانا. وإن احتاج إلى أجرة العمارة ونحوها، جاز أن تؤجر، وتصرف الأجرة في ذلك. انتهى.
قال في "الرعاية الكبرى": وما فضل من حصره وزيته عن حاجته، صرف إلى مسجد آخر محتاج، وجاز صرفه لمسلم فقير. وقيل: بقربه. وقيل: وفقير بعيد. انتهى.
والذي ظهر لنا: أن الصرف على المحتاج من مساجد البلد متعين، وكذا حكم القناطر، والمساقي، والمدارس، والباطات. قاله شيخنا.
ومن "التحفة" للشافعية: لو أكره مستحق على عدم مباشرة وظيفة، استحق المعلوم كما أفتى به التاج الفزاري. وقال الرملي: وفي معنى الإكراه لو عزل عن وظيفة بغير حق، وقرر فيها غيره، فيستحق المعلوم، إذ لا ينفذ عزله. نعم إن تمكن من مباشرتها، فينبغي توقف استحقاقه المعلوم عليها. انتهى.