ومن "جمع الجوامع": قال أبو الحسن ابن اللحام في "الاختيارات":
قال أبو العباس: والمكوس إذا أقطعها الإمام الجند، فهي حلال لهم إذا جهل مستحقها. وكذلك إذا رتبها للفقهاء وأهل العلم. انتهى.
فظهر من هذا: إذا جهل ملاك أرض، فأقطعها الإمام لأحد ممن ذكره أو لى عليها عدلا فباعها وصرف ثمنها للمساكين، أو لمن ذكر أو في مصالح عامة، صح ذلك. قاله شيخنا.
وذكر السبكي: أكثر ما يسأل عن إمام مسجد يستنيب، أفتى ابن عبد لسلام، والنووي، أنه لا يستحق معلوم إمامه، لا المستنيب ولا المباشر. أما المستنيب فلعدم مباشرته. والنائب فلعدم ولايته.
واستنبطه السبكي من استعانة المجعول له، بأن ذلك جائز. والمستنيب يستحق جميع المعلوم إذا قصد النائب إعانته وتمامه فيه.
وإذا كان وظيفة مسجد قليلة، فجميع الجماعة للإمام شيئا، جاز سواء كان في المسجد، أو يتناظرون فيه، وإنه مباح للإمام، ولم يزل يفعل ذلك من غير نكير. قاله شيخنا.
سئل ابن حجر عن التحشية على الكتب الموقوفة، فأجاب: القياس منع ذلك، إلا أنه إذا اقتضت المصلحة خلافه، فحينئذ لا يبعد حوازه إن اقتضتها المصلحة، لأن كان الخط حسناً، وعاد منها مصلحة على الكتاب المحشى عليه لتعلق الحواشي بما فيه، تصحيحاً، أو بياناً، أو إيضاح، أو نحو ذلك، مما يكون سببا لكثرة المطالعة فيه للناس، وانتفاعهم به، لأن الواقف لو اطلع على ذلك لأحبه لما فيه من تكثير الثواب له بتعميم النفع لوقفه. ومتى انتفى شرط ما ذكرت لم تجز التحشية وهذا كاه وإن لم أره منقولا، لكن كلامهم يدل عليه، وتمامه فيه.
ومن "جمع الجوامع": سئل أبو العباس عن إمام قرية يعمل فلاحوها،