أجاب: يستحق ورثته أجرة عمله في الأرض، كما لو كان الفلاح غيره، ويستحقون أيضا من المغل المختص بالمسجد بقدر ما باشر الإمام من الإمامة. انتهى.
ما قولكم في وقف على صوام في مسجد معين وقت الوقف، وليس فيها غيره وقت الوقف، فحدث فتنة في البلد، وبنى بعضهم لهم مسجدا في ناحية، وجعل فيه إماما للعذر، فهل يستحق الصوام الذين يفطرون في الجديد شيئا من الوقف المذكور، يفطرون به في مسجدهم كما قيل بدليل أن الواقف وقفه، والبلد واحد، والجماعة واحدة، والمسجد واحد، ولعل قصده صوام البلد لا البقعة؟
فأجاب الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن ناصر المفتي بالأحساء الشافعي: الوقف المذكور يختص به من يفطر من صوام رمضان بالمسجد المعين القديم، وليس لأهل المسجد الجديد مشاركتهم في ذلك لاختصاص الوقف بجهته التي عينها واقفه، ألا ترى أنه لو أراد أهل المسجد المعين أن يفطروا به خارجه، لا يجوز لهم ذلك، فأولى غيرهم. وليس ما ذكره القائل مستدلا به صالحاً اما ادعاه من أن قصده على صوام البلد، لا نفس البقعة، فلا التفات لذلك، ولا يصار إليه، إذ لاعتبار عليه، لعدم مساعدة مدلول اللفظ له، وعدم تعدد المساجد حين الوقف لا يصلح بمجرده أن يكون قرينة على أن مراد الواقف غير أهل البقعة، لا خصوص جماعة المسجد، خصوصا وللواقف غرض، أي غرض في تعيين المسجد، لا يخفى والله أعلم. ومن خطه نقلت.
وسئل أيضا: إذا كان نخل وقف على الصوام في مسجد معين، وأتى رمضان وقد بدا صلاح الثمر لكن لم يرطب، ولم يأت أوان جذه، هل يجوز بيعه، ويشرى به ما يأكلون أو يستدان عليه ما يفطرون به