الآن أم لا لأنه يؤكل في رمضان المقبل، مع أنه بيعه يؤدي إلى الحاجة في المستقبل؟
وإذا انهدمت محلة فيها مسجد، وانتقل أهلها إلى غيرها من البلد، وأحدثوا فيها مسجداً، وصلى بهم فيه إمام المسجد الأول، فهل يستحق وظيفة المسجد الأول بلا صرف، وينتقل ما كان عليه بانتقال أهله وإمامه، أم لابد من صرفه؟ ومن يتولى ذلك؟
فأجاب: الذي يظهر أنه حيث كان النخل المذكور وقفا على من يفطر به في رمضان بالمسجد الذي عينه، وكان الحال كما ذكر، تعين حفظه للافطار به في رمضان الآتي بالمسجد المذكور، وهو الأقرب إلى غرض الواقف. ولم يجز لناظره بيعه، وشراء بثمنه شيئا للإفطار به هذه السنة، أو ليستدين عليه لذلك المعنى الذي أشار إليه السائل، زاده الله توفيقا. وما تقرر من تعيين حفظه لإفطار صوام رمضان به في العام المقبل بالمسجد المعين، محله ما لم يخش التلف قبله، وإلا فللناظر بيعه، ويشرى بثمنه مثله، ويحفظ إلى ذلك الوقت. فإن كان قرضه أصلح لهم، لم يبعد جوازه، كما أفتى بمثل هذا في نظير ذلك العلامة المحقق ابن حجر.
وأما الثانية: فالمتبادر إليه من لفظ السؤال فيها بإطلاق الانهدام شموله لمسجد المحلة، وحينئذ فالذي رجحه المتأخرون من علماء الشافعية في ريع وقف المسجد المتهدم: أنه إن توقع عوده، حفظ له، وإلا صرف لمسجد آخر، فإن تعذر صرف للفقراء، ووقع لبعضهم التعبير بأقرب المساجد إليه، ولعله على وجه الأولوية ليوافق الإطلاق السابق، إذا تقرر ذلك، علم أنه لابد في ريع وقف المسجد المذكور في السؤال من الصرف، وأنه لا يتعين صرفه إلى المسجد الذي أشار إليه السائل بكون الإمام إمام الأول، اللهم إلا إن خص بطائفة، خص بها المتهدم، فلا يبعد تعيينه، وإن بعد.