فجوابه: يتولاه من له النظر في الوقف من خاص أو عام. والله أعلم. ومن خطه نقلت.
وذلك كله حاصل ما أجاب به شيخنا عبد الله بل الله ثراه في كل المسائل الثلاث، لكن شيخنا قال في الأولى: ومع التنزل للقائل بجوازه، مع البعد في ذلك، بأن قصد الواقف صوام البلد، لا نفس بقعة المسجد، فكل من لا عذر له من أهل البلد مع جميع الحادث من ضيف ونحوه، لا يستحقون شيئا إلا في المسجد الأول. فمن تركه سقط حقه بتركه الذي له عذر يخاف. ويقسط كل ليلة على قدر الاشخاص بكثرة من يفطر في المسجد وقلته، فإذا كان الذي يفطر فيه مثلا ألفاً ومائتين، والذين لهم العذر مائتين، أعطوا سبع تلك الليلة. فإذا كان الليلة الأخرى أنهم ألف فقط، وهؤلاء بحالهم، فلهم فيها سدس مع الثقل عليه في ذلك. قاله شيخنا.
قال في "مغني ذوي الأفهام": فإن وقف على قراءة أو صدقة ونحوها، وشرط كونه بمكان معلوم فإن كان القصد القراءة أو الصدقة فيه، حازت بكل مكان، ولما هو أكثر نفعا منه. وإن كان لقصدهما كمن عمر مسجدا، أو مدرسة، وجعل ذلك به، أو بمكان يكثر الانتفاع فيه، أو حاجة أهله إلى ذلك، لم يجز مخالفته. انتهى.
عقار وقف قسم، وبيع بشرطه، هل يشرى به عقار واحد، أم يشرى لكل أهل سهم عقار مفرز؟
الظاهر: يشرى كل شئ على حدة، ولأنه ربما في الاشاعة ضرر. قاله شيخنا.
إذا كان في عقار نخلة أو نخلات وقف واحتاج البئر إلى عمارة، فعليهن قسطهن، لأن فيه مصلحة للجميع. وأما الجدار إذا انهدم، هل يلزمهن منه شئ، أم لا؟ فيها ثقل. قاله شيخنا.