وسئل عنها الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله المتقدم ذكره، وصورة السؤال: إذا انهدم حائط عقار، وفيه نخلات وقف لأرض لهن، فهل على مستحقهن من أجرة الحائط شئ، أم لا؟
فأجاب: ليس للشريك إجبار شريكه على العمارة، لنحو جدار أو بيت، وإن تعذر بهدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" ولأن في ذلك إضرار له. ومن القواعد المقررة في الفقه أن الضرر لا يزال بالضر. ويجري ذلك في نهر وقف، وبئر مشتركة، واتخاذه سترة بين سطحيهما، ونحو ذلك.
ومنه: ما ذكر في السؤال، ويجري ذلك أيضا في زراعة أرض مشتركة، وسقي مقات، لكن ما ذكر كله مقيد بمطلق التصرف، فلو كان للمحجور عليه مصلحة في العمارة، وجب على وليه الموافقة، ومحله في غير الوقف.
أما هو فيجب على الشريك فيه العمارة. فلو قال أحد الموقوف عليهم:
لا أعمر، وقال الآخر: أنا عمر، أجبر الممتنع عليها، لما فيه من بقاء عين الوقف. وفي غير ذلك يجبر الممتنع على إجارة الأرض المشتركة، وبها يندفع الضرر. كذا قالوه.
ومن خلال ذلك يؤخذ الحكم عن صورة السؤال المسؤول عنه. إذا علمت هذا، فإن كان في إعادة الحائط عمارة للنخلات الوقف كما هو الغالب، وجب على الموقوف عليه موافقة شريكه على ذلك، لما تقرر. انتهى.
إذا غرس إمام مسجد أرضا وقفاً على الإمام، أو غارس غيره عليها، ومات الإمام، أو عزل، فهو محترم، والثاني أجرة الأرض على الأول. قاله شيخنا.
والشراء بثمن العقار الوقف المبيع بشرطه، يجوز في غير مدينته باتفاق مستحقيه. قاله في "شرح الاقناع". قال ابن رجب: ويجوز