في أظهر الروايتين عن أحمد أن يباع ذلك المسجد، ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية أخرى، إذا لم يحتج إليه في القرية الأولى. والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى مدينتهم من المسجد. انتهى. قاله شيخنا.
وصرف الثمن والمناقلة به للمصلحة على الوجه المذكور لم يظهر فيه منع. أشار إليهما في "الفروع". الأولى في الحج، والثانية في الوقف. انتهى. قاله شيخنا.
يجوز شركة اثنين في إمامة مسجد بحسب اتفاقهما، وكل يصلي قدر حقه أياما أو صلوات. قاله شيخنا.
ومن "شرح الكنز" للحنفية: وإذا جعل شئ من الطريق مسجداً، صح. معناه إذا بنى قوم مسجدا، واحتاجوا إلى مكان ليتسع فأدخلوه من الطريق في المسجد، وكان ذلك لا يضر بأصحاب الطريق، جاز. وكذا إذا ضاق المسجد على الناس، وبجنبه أرض لرجل، يؤخذ بالقيمة كرها، لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم لما ضاق المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من أصحابها وزادوها في المسجد الحرام.
كعكسه أي كما يجوز عكسه، وهي ما إذا جعل في المسجد ممر للناس، لتعارف أهل الأمصار في الجوامع، وجاز أن يمر فيه حتى الكافر، لا الجنب، والحائض، والنفساء، كما عرف في مواضعه. انتهى.
إذا قال: عقاره سبل على المسجد، يفعل به فلان ما رأى فقد جعل المصرف إلى فلان، فيفعل الأصلح من جعله على إمام أو مؤذن أو غيرهما.
وإن مات فلان قبل ذلك، فمشكل. والظاهر كون ذلك - أي الصرف - للورثة. قاله شيخنا.
ومن "جمع الجوامع": الثاني: ذكر جماعة على هذا، النزول عن