للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوظائف وأخذ مال على النزول عن الوظائف، هل يجوز أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: يجوز أخذ مال على النزول عن الوظائف، وأخذ المال على ذلك، وعليه عمل الناس، وهو قريب من أمر الشرع، بل هو يشبه ما نص عليه.

والثاني: لا يجوز أخذ مال عليه. انتهى.

قال ابن أبي المجد: التوجيه المذكور: إذا كان النزول متوقفا على الإمام بشرط واقف أو غيره، فإن النزول حينئذ لم ينبرم، ولم يتم، فهو شبيه بالمتحجر لايتم ملكه إلا بإحياء. والنزول لا يتم إلا بالإمضاء. فما بين المتحجر والاحياء كما بين النزول والامضاء. فكما أن المبادر إلى الاحياء فيما بين ذلك لا يملكه، ولا يبطل حق المتحجر في المحيا، بل حقه قائم على المذهب، فلذلك المبادر إلى التقرير في الوظيفة المنزول عنها، لا يستحقها، ولا يبطل حق المنزول له فيما نزل عنه، بل حقه قائم متوقف لزومه على الإمضاء. فإن وجد، انبرم، وتم للمنزول له، وإلا كان للمنزول عنه، ولم يحصل لغيره.

وليس للناظر التقرير في مثل هذه الوظيفة، إنما يقرر فيما هو خال عن يد مستحق، أو في يد من يملك انتزاعه منه لمقتضى شرعي، فحينئذ يكون تقريره تاما، ويكون من أطلق القول: بأن الناظر يقرر من شاء، محمولا على من رغب عنه رغبة مطلقة، أو لم يكن المنزول له أهلا، ففي هذا يتجه القول به. وأما إذا لم يكن النزول مشروطا بالامضاء، وكان المنزول له أهلا، فلا ريب أنه ينتقل إليه عاجلا بقبوله، ولا يتوقف على تقرير ناظر، ولا مراجعته، إذ هو حق له نقله إلى غيره، وهو مطلق التصرف في حقوقه ليس محجورا عليه في شئ منها، أشبه سائر حقوقه، إذ لا فرق. وله شواهد من كلامهم. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>