قال في "جمع الجوامع": قال أبن أبي المجد في نسخته "الفروع" عقب توجيهه وذكره كلام أبي العباس: قال كاتبه، يعني نفسه: ليس لتخريج المؤلف هنا وجه أصلا، فإن هذا النازل عن الوظيفة لا يخلو:
إما أن يكون نزوله لغيره بعوض، أو تبرعا، وعلى كل تقدير، فإنه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن وظيفته، وإنما نزل عنها لمعين بشرط حصولها له، فإذا تقرر فيها المنزول له بكونه أهلا لها، أو بتقرير متول شرعي عند بعضهم، وإن كان ليس شرطا في صحة الولاية، كما يدل عليه كلام شيخنا وغيره، وإلا، فهو باق على وظيفته، فبأي طريق يقرر فيها غيره بمجرد نزوله لمعين؟ ! هذا لا وجه له من العلم أصلا. قال: وإنما تمسكه بما ذكره عن شيخنا، فليس الحجة تعضد تخريجه بوجه له أصلا، فإن كلام شيخنا قضية في عين، يحتمل أن يكون هذا المنزول له ليس أهلا لذلك، ويحتمل أن يكون أهلا لها. والاحتمال الأول موافق لقواعده، دون الثاني بلا ريب، فإن قواعده تحض على حسم مواد المكر والخداع، والحيل، ومنعه وسده بكل طريق ممكن شرعي. وهذا الباب متى فتح، خصوصا من جهة مذهب من لا يراه، انفتح على الناس ضرر وفساد لا يطاق حمله، وفي الإشارة ما يغني عن العبارة. وهذا هذا، والله أعلم.
سئل ابن حجر الهيثمي: إذا شغرت وظيفة نحو تدريس مدة، فهل يستحق معلوما من قرر في الوظيفة؟ أو ما يفعل به؟
فأجاب: بحث اليمانيين على أنه يصرف إلى من تصدى بعد، أخذا من قولهم في الحاصل من ريع المسجد: إنه إذا خرب، يصرف لعمارة مسجد آخر، وفيه حكما وأخذ النظر. والقياس صرفه لمصالح المسجد الذي فيه تلك الوظيفة، فإن كان في غير مسجد، فمحل نظر. وقياس مسألة المسجد الذي خرب: أنه يعطيه مدرسي البلد، وإلا فمدرس أقرب البلاد إليهم. انتهى.