وأتى رمضان وهو لم تحصل ثمرته، هل يجوز بيعه بدراهم، ويشرى بها تمر يؤكل في المسجد أم لا؟
فأجاب: لا يصح بيع الآصع المذكورة لتعينها. والثانية: لا يصح بيع ثمرة النخل ويشرى بثمنها تمر، بل ما وافق الشهر أكل فيه ولو رطبا. والله أعلم. وكتبه عبدالوهاب بن عبد الله. ومن خطه نقلت.
الحمد لله، مقتضى قولهم: ومن وقف على ثغر فاختل، صرف في مثله، وقياسه مسجد ورباط، ونحوهما. لابد من صرف ذلك الوقف المتعطل على مثله ممن له ولاية صرف ذلك، يفعل فيه الاصلح والأرضى لله تعالى. ولا يجوز ذلك بلا صرف ممن له الولاية، وولاية صرفه للحاكم أو نائبه، إن لم يكن له ناظر خاص. وكل متصرف بولاية من إمام، وحاكم، ووصي، ووكيل، يلزمه فعل الأصلح. وكل أمين أمكنه فعل الأصلح ولم يفعل، كان متعديا. والله أعلم. وكتبه عبد الله ابن ذهلان، ومن خطه نقلت.
الصريح من كلامهم: لابد من صرف وقف المسجد الأول لما ذكر من إمام، أي والي البلد، أو نائبه القاضي. فإن عدما، فأمين يعرف المصلحة في الصرف. وكتبه عبد الله بن أحمد ابن شويهين، ونقلته من خطه.
قولهم: يشترط في الناظر كفاية في التصرف وخبرة به. وقالوا في عامل الزكاة: يشترط علمه بأحكام الزكاة. وقولهم: إن نزلوا على حكم حاكم عدل من أهل الاجتهاد في الجهاد، ويعتبر له من الفقه ما يتعلق بهذا الحكم، فتحرر ذلك أن الذي يلي الصرف هو الحاكم، أي القاضي أو العدل العارف بأحكام الصرف إذا عدم الحاكم. قاله شيخنا.
قال في "الحاوي": إذا وقف وقفا على عمارة مسجد، واكتفى المسجد ببعض غلته، ففي الفاضل وجهان: