وضيقه، لم يعطل، ونفعه باق كما كان، ولكن المصلين زادوا، وقد أمكن أن يبني لهم مسجداً آخر، وأن يوسع الذي ضاق. وليس من شرط المسجد سعته جميع الناس، ولا الجيران، ومع هذا جوز تحويله إلى موضع آخر ... إلى أن قال: التاسع: وقوله: أرأيت إن كانت دارا، أو ضيعة، وقد ضعفوا أن يقوموا عليها؟ قال: لا بأس أن يبيعوها، ويجعلوها في مثلها. وهذا نص من الإمام على جواز بيع الرباع، وضيعة الوقف لمجرد المصلحة، فإنه جوز ذلك لضعف أهل الوقف عن القيام لمصلحته أرجح وأدل، فيسوغه لذلك. وهذا من أظهر نصوصه في المسألة. انتهى.
ومن جواب للشيخ عبد الوهاب بن عبد الله: لا يصح بيع ثمرة النخل الموقوف على صوام رمضان، بل ما وافق الشهر منها، أكل. وإن كان رطبا، أفطر به الصوام، وما بقي يرصد إلى رمضان ثان. وما استدل به على بيع الثمرة من كلامهم، وللناظر الاستدانة إلى آخره، فغير مطابق، لأن الاستدانة شئ آخر، والمراد بها أنه متى احتاج الوقف إلى عمارة، أو كلف سلطانية، أو أجرة بناء يحتاج إليه لحفظ الوقف، أو غير ذلك، قبل حصول الثمرة جاز للناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم، وكذا كلام الشيخ لا يستدل به. ولو عطل مغل مسجد سنة إلى آخره، فإن ذلك غير تلك المسألة. وكتبه وقاله عبد الوهاب بن عبد الله. ومن خطه نقلت.
وله أيضا بعد السؤال: فيمن قال: مقدم في غلة هذه الأرض آصع بر معلوم تؤكل في المسجد برمضان، هل يجوز بيعها بدراهم ويشرى بثمنها تمر أم لا؟
الثانية: محل موقوف على مسجد معين للصوام فيه، في رمضان،