للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الوصية عند اختلاط العقل - الوصية بأضحية - أعطية المريض

ومن أوصى بوصية؛ فلابد من ثبوت عقله. لكن إن قال الورثة: أوصى وهو غير ثابت العقل؛ فعليهم البينة بذلك، لدعواهم الفساد حينئذ. وإن أنكروا الوصية؛ فلابد في شهادة البينة من ذلك. ويعرف ثبوته بفهمه الخطاب، ورده الجواب، ولا يشتبه عليه الكلام، قاله شيخنا.

ومن أوصى بأضحية؛ فالظاهر أنها متوسطة إذا كان الموصي من أهل المروءة؛ لأنه عرفه، بخلاف ما إذا لم يعلم ذلك؛ فأدون يجزئ، قاله شيخنا.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: وأما عطية المريض؛ فظاهرها الصحة، لأن تصرف المكلف نافذ في الصحة والمرض، إلا المريض مرضاً مخوفاً. فمع التنازع، إن قامت بينة من أهل الطب أنه مخوف؛ لم ينفذ إلا الثلث لأجنبي، ولا ينفذ للوارث شيء إلا بإجازة الورثة. ومع عدم البينة؛ القول قول مدعي الصحة بيمينه على نفي العلم. وإذا كان المرض من الأمراض المذكورة المخوفة، فشهد به عدلان ولو من غير أهل الطب؛ قبل ذلك. واشتراط أهل الطب خاصة في العلة التي لم ينص عليها، ومن خطة نقلت.

إذا قال: افعل بثلث مالي كيف شئت، أو هو بحكمك، أو افعل به ما ترى، أو ما أراك الله، أو أنت أبصر به، ونحو ذلك؛ صح، فيتصدق به على من رأى أنه وجه بر أفضل. وإن كان عقاراً، فرأى الصدقة بنمائه كل عام؛ جاز، ولا يجوز أن يشتري به عقاراً يوقفه على أحد، أو يوقف ثلث نخل الموصي؛ لأنه لم ينص له على وقف، ولأن الوقف عقد لا تناله الوصية إلا بإذن، قاله شيخنا.

قولهم في الموصي إليه: ومن وصى زيداً على أولاده، ثم وصى عمروا؛ اشتركا.

الظاهر: إذا كانت القرينة اجتماعهما بكونه في موضع واحد، أو

<<  <  ج: ص:  >  >>