مرض واحد؛ لدلالة الحال عليه. فلو أوصى زيداً، ثم بعد زمان أوصى عمروا؛ فالظاهر أن التصرف للثاني فقط، قاله شيخنا؛ لأنه في العادة عزل الأول. قوله: ولا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر بأن يتشاورا على الأمر.
فلا يشترط أن يعقد العقد كلاهما، وكذلك نظار الوقف. وإن كانا وكيلين؛ ففيه تردد.
وقوله: فإن مات أحدهما؛ أقيم مقامه.
الظاهر: وإن ماتا؛ كفى واحد فقط، والأحوط الاثنان.
وقوله: أخرج وصي مما بيده.
أي فيقوم التركة، ويخرج مما بيده قدر الثلث، من تقرير شيخنا.
وإذا مات شخص ببلد لا حاكم فيه، فتولى على ما له مسلم- ظاهره- ولو فاسقاً للحاجة، وتصرف فيه؛ صح، سواء وجد العدل فامتنع، أو لم يوجد.
وإذا قال: أعطوا فلاناً ما ادعاه، أو فهو صادق؛ صح. والظاهر تحليفه، قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: بيع العقار الموصى فيه بآصع معلومة في وجه بر؛ صحيح. وإن نقلت الوصية إلى غيره؛ صح. لكن لو تعطل الثاني (فلم يفه بها)؛ رجعت إلى الأول، ومن خطه نقلت. وظاهر كيل شيخنا: يتعين كونها منه؛ لاحتمال غرض للموصي من حل ونحوه.
قال في "الشرح الكبير": فإن مات رجل ولا وصي له، ولا حاكم في بلده؛ فظاهر كلام أحمد: يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه، وتمامه فيه.
ومن "فتاوى ابن الصلاح": إذا كان عند رجل يتيم وليس له