وصي شرعي، ولا ولي، وخاف إن سلم ماله إلى ولي الأمر أن يضيع؛ فإنه يجوز له في هذه الحال النظر في أمره، والتصرف في ماله، وتجوز مخالطته في الأكل وغيره مما هو أصلح له، ويجوز استخدامه بما فيه تدريبه قاصداً مصلحته، ويجوز من غير ذلك مما لا يعد لمثله أجرة، وما سوى ذلك لا يجوز إلا بأجرة مثله. انتهى.
أوصى بنخلة في ضحية كل عام. فالعام هو الثمرة، متى حصلت؛ اشترى بها وقت الأضحية، فإن لم تحصل أرصدت إلى قابل. والذي عين أضحية؛ يلزمه ذبحها متى قدر ولو في غير وقت الأضحية لوجوبها بالتعيين، قاله شيخنا.
ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: سئل عمن أوصى بحجة، وأطلق، وبم تكن واجبة عليه لعدم الشروط المعتبرة من الأمن وغير ذلك، هل تكون من الميقات، أم لا؟
فأجاب: الحجة المذكورة لا تكون إلا من الميقات؛ لأن كلامهم في ذلك صريح، وكذلك الأضحية المطلقة لا يلزم فيها إلا قدر المجزئ، سيما إن كان في الورثة قاصر؛ فلا يجوز وإن كانت العادة بخلاف ذلك. انتهى.
وإن قال: أربعة بكذا؛ جاز التفاضل بينهم إلى آخره.
الظاهر فيمن أوصى بثلاث أضاحي تشرى مثلاً بأربعين؛ جاز التفاضل في أثمانها. ولو كان قد عين كل واحدة لشخص؛ تبرع منه، قاله شيخنا.
قوله: ولا تصح لبهيمة مع قولهم: تصح لفرس زيد إلى آخره.
هل يكون في الفرس زيادة عن غيرها، أم لا؟ فيما ثقل. قال في "الإنصاف": وإن وصى لفرس حبيس، صح إذا لم يقصد تمليكه. انتهى.
الأعمى لا يصح قبضه الدراهم ولو كانت هبة أو صدقة؛ لعدم