للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرؤية. وإن كان على طريق الإباحة؛ جاز ذلك، قاله شيخنا.

قال في "الفروع": ومن وصى إلى واحد ثم إلى آخر؛ اشتركا، نص على ذلك. وفي "الأحكام السلطانية" في العامل: فإن كان فيه ناظر قبله، وكان مما لا يصح فيه الاشتراك؛ فإن لم يجر به عرف؛ كان عزلاً للأول، وإلا فلا. انتهى. هذا مفيد لما تقدم في قوله، قاله شيخنا.

ومن "الفروع": وغن وصى لزيد بعبد قيمته مائة، ولعمرو بثلث ماله، وماله غير العبد مائتان؛ فلزيد ثلاثة أرباع العبد، ولعمرو ربعه وثلث المائتين، ومع الرد لزيد نصفه، ولعمرو سدسه وسدس المائتان.

وطريقه: أن يعطى كل واحد منهما مما وصى بقدر نسبة الثلث إلى مجموعهما. وقيل: يقسم الثلث بينهما على مالهما في الإجازة، اختاره الشيخ: لزيد ربع ربع العبد (١) وخمسه، ولعمرو عشرة ونصف عشره وخمس المائتين. وطريقه: أن تنسب الثلث إلى الحاصل لهما مع الإجازة؛ فيعطى كل واحد بقدر النسبة. انتهى.

إذا أوصى بمال يقسم في حرمي مكي أو المدينة؛ قسم على أهلها والمجتاز بها من حاج وغيره، لا إلى وكيل من ليس فيها إلا بنص من الموصي، قاله شيخنا.

يجوز نقل آنية وقف على نفع المسلمين إلى بلد آخر إن لم يعين الموصي أو الواقف بلداً معيناً، قاله شيخنا.

سئل أحمد بن عطوة: إذا وجد على بنت صغيرة حلي وثياب فاخرة (تساوي قيمة الحلي أو أكثر أو اقل) فما حكم ذلك؟ وهل تسمع دعوى الأم أن ذلك لها. وإنما ألبستها إياه تجملاً؟ أو دعوى الورثة أنه لمورثهم وإنما جملها به؟ وهل بين الصغيرة والكبيرة فرق في ذلك، أم لا؟ وهل ذلك عام الأب والأم؟ وهل بين اللقيط وغيره فرق، أم لا لأن الأصحاب (٢)


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (لزيد ربع العبد وخمسه).
(٢) وفي نسخة مكتبة الرياض: (الصحابة).

<<  <  ج: ص:  >  >>