للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصية به إن كانت أمه فراشاً لزوج أو سيد وأمكن وطؤها؛ لاحتمال حدوثه بعد الوصية. والأصل عندها: وإلا، أي وإن لم تكن فراشاً، أو لم يمكنه وطؤها؛ فتصح إن انفصل لأربع سنين فأقل، لأن الظاهر وجوده، وتمامه فيه.

أوصى مريض بثلث ماله، وأتى وقت الأضحية وهو حي مريض فضحى ثم مات، هل تحسب من الثلث، أم من رأس المال؟

أجاب شيخنا: إنها من رأس المال (كتبه عبد الله بن محمد) ومن خطه نقلت بعد المشافهة بذلك لنا.

قال في «الإنصاف» في الحجر: ومنها لو خلف ابنين وألف درهم وعليه وألف درهم (دينا)، ومات أحد الابنين وترك ابناً، ثم أبرأ الغريم الورثة؛ فذكر القاضي أن ابن الابن يستحق نصف التركة بميراثه عن أبيه، وذكره في موضع إجماعاً، وعلله في آخر بأن التركة تنتقل من الدين؛ فانتقل ميراث الابن إلى ابنه. انتهى.

والذي تحرر لنا من زمن الشيخ محمد أن الغريم إذا أبرأ الورثة؛ برئ مورثهم مما له عليه، لأنه في قوة البراءة، قاله شيخنا.

قول الشيخ تقي الدين في الهبة في تملك الأب مال والده، وتعلق حق الغير به على قول؛ والمذهب ما يأتي في الصداق، قاله شيخنا.

قو الشيخ تقي الدين في الهبة في تملك الأب مال ولده، وتعلق حق الغير به على قول؛ والمذهب ما يأتي في الصداق، قاله شيخنا.

قوله في «شرح المنتهى» لمؤلفه: فشاة، وبعير، وثور، إذا أوصى بواحد منها؛ متناول لذكر وأنثى. ويتناول لفظ الشاة، الضأن والمعز، والكبير والصغير، واستدل له ثم قال: كالرجل من بني آدم، والناقة كالمرأة، والبكر كالفتاة، وكذلك القلوص والبعير كالإنسان، وذكره في «المغني»، وكذا الحكم في لفظ الثور، ولا فرق في ذلك بين أن يقول: أوصيت له بثلاثة أو بثلاث من غنمي، أو إبلي، أو بقري، أو نحو ذلك؛ فلذلك قلت: مطلقاً. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>