للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتطنا للنسب؛ فاكتفينا فيه بالإمكان لوجود مقتضية وهو الفراش الثابت بالعقد، وقد قال صالح: قال أبي: إذا أغلق الباب وأرخي الستر؛ لزمه الصداق. قلت: وإن لم يطأ؟ قال: وإن لم يطأ، أرأيت لو جاءت بولد، أليس نلزمه إياه؟ .

العجز جاء من قبله؟ قلت: فإنه قال: لم أطأها، وقالت: لم يطأني. قال: هذا فار من الصداق، وهذه فارة من العدة، فقد احتج الإمام على لزوم الصداق بلزوم الولد لو جاءت به؛ فدل على تلازمهما عنده شرعاً. والمشهور من أقوال الأصحاب: إنه لا فرق في الوصية للحمل بين أن تكون المرأة فراشا لزوج أو سيد يطؤها أو لا يطؤها؛ لأنهم لم يفرقوا في لحقوق النسب بالزوج والسيد، فكانت حكم من يطؤها؛ فقد جعلوا الحالين سواء، وتمامه فيه.

وكذلك بالحرف في «حاشية ابن قندس على المحرر» أيضاً. وعبارة «المحرر»: ولا تصح الوصية للحمل إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية، وقيل: إذا وضعته بعدها لزوج أو سيد، ولم يلحقها نسبه إلا بتقدير وطء قبل الوصية؛ صحت له أيضاً.

وقال عبد القوي بعد كلام له سبق في ذلك:

وبالحمل إن يملك وللحمل صححن ... متى تلق حيادون ميت ولو ودي

إذا ما حكمنا حين الايصا بكونه ... من أم فراش وطء زوج وسيد

بأن تلد الأم لستة أشهر ... ولم يلتحق بالواطئ المتقصد

سوى لجماع كان قبل وصية ... فصحح بذا التقدير أو لا فأفسد

و«الغاية»، و «التوضيح»، و «الإقناع»، و «المنتهى»، و «التنقيح».

ومن «تنقيح اللباب وشرحه» للقاضي زكريا الأنصاري الشافعي: وألا يكون الموصي أو الموصى به حمل انفصل لستة أشهر فأكثر من حين

<<  <  ج: ص:  >  >>