للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على هامش "التنقيح" ليحيى الفومني تلميذ ابن ظهير.

حاشية: تبع المؤلف في هذا الاستدراك "الفروع" حيث جعل عدم الصحة محل وفاق، وهو قد تابع الشيخ، إلا أن الشيخ لم يجزم بذلك، بل قال: ينبغي أن لا تصح البراءة. ومقتضى ما أفرده "المحرر" و "الرعايتين" وغيرهما مذهب الصحة في ذلك أيضاً، وهو مقتضى كلام أبي الخطاب واعلم أن عدم الصحة في الصورة المذكورة محله إذا لم يقترن بالإبراء ما يقتضي دخول الأكثر. فإن اقتضى ذلك كقوله: أبرأتك من كل كثير وقليل ونحو ذلك مما يقتضي ظهور الرضى في الأكثر؛ فإنه يصح لانتفاء الغرر حينئذ، صرح بذلك الحارثي، كما هو مقتضى تعليل الشيخ. انتهى.

قال شيخنا: هذا موافق للمذهب، والعمل عليه، ولا مخالف له.

ما قولكم في شخص مات وخلف أماً مزوجة، وورثة لا يحجبون ولدها، فلما كان بعد موت الولد بزمن يزيد على أقل مدة الحمل وغالبه؛ أتت بولد وادعت أنها حامل حين موت ولدها ولا بينة، وهي فراش لزوجها المدة المذكورة يمكنه الوطء لكن يدعي عدمه؟

الجواب: إذا كانت المرأة بعد موت ولدها فراشاً لزوجها، وأتت بولد كما ذكر؛ لم يرث إلا أن يعلم الورثة أنه لم يطأها بعد موت ولدها، ويقروا بذلك، ويثبت الحمل ببينة، كتبه عبد الله بن ذهلان.

الجواب: حيث كان الأمر كما في السؤال؛ فالظاهر أن هذا الحمل لا يرث، لاجتماع الزوج مع زوجته في بيت تلك المدة مع عدم ما يمنع الوطء من مرض ونحوه إلا ببينة تشهد بوجود الحمل وقت موت أخيه، وكتبه عبد الوهاب بن عبد الله، مع أن المسألة صريحة في باب الموصى له في "الإقناع" و "المنتهى" وغيرهما.

قال ابن مفلح في "النكت على المحرر" بعد كلام له سبق: ولذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>