وأيضاً صرح الأصحاب أن الهبة تنعقد بما يعد هبة عرفاً من غير لفظ قبضت، ولا تفتقر إلى إذن وقبول لفظاً.
والصدقة والهدية نوعان: منها: يكفي الفعل فيهما قبولاً وإيجاباً في الأصح. قال "المنقح": وتصلح بعقد وتملك به أيضاً. فالصدقة ما قصد به ثواب الآخرة فقط. وإن قصد بالإعطاء إكراماً وتودداً ونحوه؛ فهدية. والذي يظهر أن المسألة لا تخرج عن كونها صدقة أو هدية، وهما لا يحتاجان إلى إذن من المهدي والمتصدق.
لا يقال: إن الاختلاف في المسألة عن ورثة الأب في الزوجة التي هي أم البنت كاختلافهم في قماش البيت؛ لأن البنت ممن يسوغ لها الملك ويتصور منها، بخلاف البيت؛ فإنه لا يتصور، ولا يمكن منه ذلك. وعل كل حال، فحيث ثبت إمكان ملك البنت في المسألة المذكورة بما ذكر؛ فلا يجوز انتزاع ما صار إليها إلا بدليل راجح، يسوغ المصير إليه شرعاً. انتهى. الظاهر أنهما تملكه ولا رجوع لأحد عليها، قاله شيخنا.
ومن "مناقب الإمام أحمد" لمحمد بن محمد السعدي: قال في وصية الإمام: وأوصى أن لعبد الله بن محمد - المعروف بفوران - علي نحو من خمسين ديناراً، وهو مصدق فيما قال؛ فيقضي ماله من غلة الدار. انتهى. وكذلك في "مناقبه" لابن الجوزي.
قوله أول كتاب الوصايا: لكن لو تحقق خطه من خارج؛ صحت إلى آخره.
أي تحققه بينة أخرى غير المشاهدة، وكذا هي إذا تحققته، قاله شيخنا.
قوله: لكن لو جهله ربه، وكتمه المدين خوفاً من أنه إن أعلمه لم يبرئه؛ لم تصح البراءة عليها. انتهى.