للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهر قبول قوله؛ لأنه خصص لفظه بما يحتمله، ويشهد له ما ذكره في أول جامع الأيمان وغيره، قاله شيخنا.

قوله في الموصى إليه: أو جعل وصي موصى له، فتصدق بجميع الثلث إلى آخره.

فيها إشكال؛ لأن الوصية لا تلزم إلا بالقبول، إلا أن يقال: قبل ثم جهل بعده، قاله شيخنا.

قوله: وله نقل كفارة، ونذر، ووصية مطلقة إلى آخره.

مثله إذا وقف عقاره على ولده وفيه كذا آصع تمر تقسم على الفقراء فانتقل الوصي إلى بلد آخر؛ يجوز له إخراجه فيه، قاله شيخنا.

قوله: إلا الزوجة إذا وهبت زوجها بمسألته إلى آخره.

فإن قالت: سألتني وأنكر؛ فقوله إلا أن تقيم بينه. فلو أقرت عند الإبراء أنها متبرعة له ابتداء بلا مسألة؛ لم تقبل بينتهما فيما يأتي، قاله شيخنا.

قوله: ولو مات منه، أو صار مخوفاً الخ.

أي صار بعد التصرف مخوفاً. ولو كان وقته مخوفاً؛ فلو كان وقته مخوفاً؛ فلو كان وقته مخوفاً؛ فهو كغيره من المخوفات.

وقوله: حامل عند مخاض إلى آخره.

الظاهر: إن كان الألم موجوداً في النفاس أيضاً، وإلا فلا. وظاهر عبارة «المنتهى»: إن الألم عند المخاض. فإذا وجد؛ فالنفاس مخوف ولو لم تجد فيه ألماً. قاله شيخنا.

وهبت أبنها داراً هما فيها، فقبل وأذنت له بالقبض وخلت بينه وبينها فقال: قبضت؛ صح ذلك، ولا يشترط في صحة (١) الهبة خروج الأم؛ لوجود القبض. فلو ماتت، أو جنت بعد ذلك؛ لم يؤثر، وقد حكمنا


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (لزوم).

<<  <  ج: ص:  >  >>