للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها؛ لأن الهبة أسهل من الرهن. وعبارة «المغني» في الرهن يكاد يفهم منها شيء في ذلك، وأن الهبة تلزم بلا قبض في المعين. قال في «المبدع»: اختاره الأكثر، ويجبر الواهب على إزالة يده عنها، قاله شيخنا.

أوصى شخص بدية قتيل عمداً، ووقف ثلث ماله؛ فالدية دين ثابت، ثم بعد وفاته يوقف الثلث مما بقي، فكذا لو كان عليه غصوب؛ لم تنفذ وصاياه حتى توفى غصوبه التي غصب كديونه (١)، قاله شيخنا.

ومن كتاب «البركة»: قال رجل لعائشة: أريد أوصي، قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، فقالت: كم عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إنما قال الله: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين) (٢). وهذا شيء يسير فاتركه لعيالك. انتهي.

إذا خصص في مرضه المخوف بعض ورثته، وأوصى بوقف ثلث ماله على أولاده إلا من لم يجز الوصية، هل يعمل بهذا الشرط فلا يدخل من لا يجيز، أم لا؟

الظاهر لا يعمل بهذا الشرط، ويشمل جميعهم. فإن قال: يوقف على من أجاز الوصية فقط؛ ففيها ثقل، والأقرب عدم دخول من لا يجيز، قاله شيخنا.

من «الفروع»: وإن أوصى بإعطاء مدع ديناً بيمينه؛ نفذه الوصي من رأس ماله، قاله شيخنا. انتهى. ونقل ابن هانئ: ببينة، ونقله عبد الله، ونقل: يقبل مع صدق المدعي. ونقل صالح: أنه أوصى لِفوران (٣) عليَّ نحو من خمسين ديناراً، وهو مصدق فيما قال: وتمامه فيه.

هذا سؤال ملخص: ما قولكم في شخص أعطى بعض ولده عينا في


(١) وفي نسخة مكتبة الرياض: (حتى توفى غصوبه لأنها دين).
(٢) ٢/ ١٨١
(٣) هو عبد الله بن محمد، المعروف بفوران.

<<  <  ج: ص:  >  >>