للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رفاعة الكلبية، توفيت قبل الدخول بها، والشنباء بنت عمرو الغفارية، وقيل: قريضة، فركت حين دخلت عليه، وزينب بنت خزيمة، يقال لها: أم المساكين، توفيت في حياته، وسراب بنت خليفة، أخت دحية الكلبي، والغالية بنت طبيار، وقتيلة بنت قيس بن معدي كرب، توفي قبل أن يبني بها، وليلى بنت الخطيم، ثم استقالته فأقالها، وعمرة بنت يزيد، من بني رولس بن كلاب؛ أخرج ذلك الطبري. والكلبية التي رأى بكشحها بياضاً، وهي أسماء بنت النعمان بن شراحيل، والمرأة التي تعوذت منه، واسمها غزية، وكانت حديثة عهد بالكفر، قال: لقد استعذت بمعاذ؛ فطلقها. وتسري بثلاث، ذكره الطبري، منهن ريحانة بنت زيد، قريضية، ومارية أم إبراهيم، قبطية، أهداها له المقوقس. وجمع في نكاحه بين إحدى عشرة امرأة، ومات عن تسع: عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وأم حبيبة، وميمونة، وجويرية، وسودة، وصفية، وزينب. وطلق الكلبية التي رأى بكشحها بياضاً، والتي قالت: أعوذ بالله منك. قال الطبري: والتي فركت، أي حاضت حين دخولها، وهي الشنباء، وليلى المستقيلة: فيكن أربع. انتهى.

قوله في شهود النكاح: ولو مستوري الحال إلى آخره.

فلا يقدح في عقد النكاح لو جرح أحدهما بأمر خفي، أو أمر يجهله، قاله شيخنا.

ومن "حاشية التنقيح" لموسى الحجاوي قوله: لا سيما إن كان الزوج لا يعرف. قال الشيخ التقي: محل هذه المسألة إذا لم تعينه، إذ النكاح لم يثبت لمعين، بل لمجهول، كما لو قال: عندي مال وسلمته إليه؛ فإنه لا يكون إقراراً بالاتفاق؛ فكذلك قولها: كان لي زوج فطلقني، أو سيد فأعتقني، بخلاف قولها: تزوجني فلان فطلقني؛ لأنه كالإقرار بالمال وادعاء الوفاء، والمذهب أنه لا يكون إقراراً، يشير بذلك إلى إقرارها

<<  <  ج: ص:  >  >>